الحكم من ناحيتهما لا بما أنّهم أرباب الدعوى.
وهكذا الجواب عن الإشكال الخامس ( وهو عدم جواز تقديم الترجيح بالصفات على الترجيح بموافقة الكتاب ) ، لأنّ الرجوع إلى الصفات إنّما هو لتقديم حاكم على حاكم أو مفتٍ على مفتٍ لا تقديم إحدى الروايتين على الاخرى ، ولذا قال : « الحكم ما حكم به أعدلهما ... » وقال بعده : « ينظر إلى ما كان من روايتهما ... » فالأوّل مزيّة للحاكم أو المفتي ، والثاني مزيّة للرواية.
وأمّا الإشكال السادس : ( وهو أنّ ظاهر المقبولة لزوم اجتماع الصفات الأربعة ) فجوابه : أنّ الواو فيها بمعنى « أو » ، والشاهد عليه ما ورد في الذيل من قول عليهالسلام السائل : « لا يفضل واحد منهما على صاحبه » فإنّ ظاهره لزوم ترجيح من يفضّل بواحدة من هذه الصفات وأنّه هو المراد من ما قبله بقرينة المقابلة.
وظهر ممّا ذكرنا في المقدّمة أيضاً الجواب عن الإشكال السابع ( وهو احتمال اختصاص الترجيح بها بمورد الحكومة لرفع المنازعة وفصل الخصومة ) لأنّ الوارد في باب الحكومة وفصل الخصومة إنّما هو صدر الرواية لا ذيلها ، فإنّه وارد في باب تعارض الخبرين في مقام الفتوى.
وأمّا الإشكال الثامن : ( وهو اختصاص الرواية بزمن الحضور ) فجوابه أوّلاً : إنّ مقتضى قاعدة الاشتراك في التكليف عدم الفرق بين الزمنين ما لم تقم قرينة على الخلاف ، وثانياً : إذا كان الحكم في زمن الحضور مع إمكان لقاء الإمام عليهالسلام هكذا ، ففي زمن الغيبة وعدم التمكّن من الإمام يكون كذلك بطريق أولى.
وأمّا الإشكال التاسع : ( وهو وجود تناقض بين الصدر والذيل ، فإنّ الصدر ظاهر في التقليد والذيل في الاجتهاد ) فجوابه أنّه فرق بين الاجتهاد في عصر الحضور والاجتهاد في أعصارنا فإنّ قواعد الفقه والاصول وفروعاتهما في أعصارنا متشعّبة معقّدة على خلاف تلك الأعصار فإنّها كانت بسيطة جدّاً يمكن الوصول إليها لكثير من آحاد الناس ، ولا مانع من صيرورة المقلّد بعد الحصول عليها إجمالاً مجتهداً ولو في بعض المسائل.
هذا كلّه في الرواية الاولى من الطائفة الاولى من أخبار الترجيح.