« إن عرفت مكانه فاغسله وإن خفى عليك فاغسله كلّه » (١).
ومنها : ما رواه عنبسة بن مصعب قال : سألت أباعبدالله عليهالسلام عن المني يصيب الثوب فلا يدري أين مكانه قال : « يغسله كلّه » (٢).
ومنها : ما رواه زرارة قال : قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني ( إلى أن قلت ) : فإنّي قد عمت أنّه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله؟ قال : « تغسل من ثوبك الناحية التي ترى إنّه قد أصابها حتّى تكون على يقين من طهارتك » (٣).
لكن يرد على هذه الطائفة أيضاً أنّ وجوب غسل الثوب إنّما هو لأجل الصّلاة ، ومن المعلوم أنّ تمام الثوب موضوع واحد بالنسبة إليها ، له حالة سابقة متيقّنة وهى النجاسة ، ومعها لا تجوز الصّلاة فيه إلاّ أن يعلم بطهارته.
الطائفة الرابعة : روايات إهراق الإنائين المعلومة نجاسة أحدهما :
منها : ما رواه سماعة عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل معه إناءان ، وقع في أحدهما قذر ، ولا يرى أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » (٤).
ومثله حديث عمّار الساباطي عن أبي عبدالله عليهالسلام ولا إشكال في دلالة هذه الطائفة على المقصود لعدم جريان الاصول الناهية في موردها.
فظهر من جميع ما ذكر أنّ مقتضى القاعدة والروايات العامّة وكذلك مقتضى بعض الروايات الخاصّة حرمة المخالفة القطعيّة والاحتماليّة معاً ، نعم إنّ موردها الشبهات التحريميّة ، ولكن يستفاد منها حرمة المخالفة في الشبهات الوجوبيّة أيضاً بالغاء الخصوصيّة.
__________________
(١) وسائل الشيعة : الباب ١٦ ، من أبواب النجاسات ، ح ١.
(٢) المصدر السالق : ح ٣.
(٣) المصدر السابق : الباب ٧ ، من أبواب النجاسات ، ح ٤.
(٤) المصدر السابق : الباب ١٢ ، من أبواب الماء المطلق ، ح ١.