قَالَ عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ : فَقَالَ (١) لِي أَبُو سَيَّارٍ : مَا أَرى أَحَداً مِنْ أَصْحَابِ الضِّيَاعِ (٢) وَلَامِمَّنْ (٣) يَلِي الْأَعْمَالَ يَأْكُلُ حَلَالاً غَيْرِي إِلاَّ مَنْ طَيَّبُوا لَهُ ذلِكَ. (٤)
١٠٧٥ / ٤. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الرَّازِيِّ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَمَا عَلَى الْإِمَامِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ : « أَحَلْتَ (٥) يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الدُّنْيَا والْآخِرَةَ لِلْإِمَامِ يَضَعُهَا حَيْثُ يَشَاءُ (٦) ، ويَدْفَعُهَا إِلى مَنْ يَشَاءُ ، جَائِزٌ لَهُ ذلِكَ مِنَ اللهِ. إِنَّ الْإِمَامَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، لَايَبِيتُ لَيْلَةً أَبَداً ولِلّهِ فِي عُنُقِهِ حَقٌّ يَسْأَلُهُ عَنْهُ ». (٧)
١٠٧٦ / ٥. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ مُصْعَبٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ ، أَوِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام : مَا لَكُمْ مِنْ هذِهِ الْأَرْضِ (٨)؟
فَتَبَسَّمَ ، ثُمَّ (٩) قَالَ : « إِنَّ اللهَ ـ تَبَارَكَ وتَعَالى ـ بَعَثَ جَبْرَئِيلَ عليهالسلام ، وأَمَرَهُ أَنْ يَخْرِقَ
__________________
ص ٤٥٩ ( صغر ).
(١) في « بف » : « قال ».
(٢) الضِياعُ : جمع الضَيْعَة ، وهي العقار ، أي النخل والكَرْم والأرض. وقيل : الضَيْعَةُ : ما منه معاش الرجل ، كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٥٢ ؛ النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠٨ ( ضيع ).
(٣) في الوافي : « من ».
(٤) التهذيب ، ج ٤ ، ص ١٤٤ ، ح ٤٠٣ ، بسنده عن الحسن بن محبوب ، إلى قوله : « ويخرجهم صغرة » الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٦ ، ح ٩٥٩٠ ؛ الوسائل ، ج ٩ ، ص ٥٤٨ ، ح ١٢٦٨٦.
(٥) أحال الرجال : أتى المُحال وتكلّم به. الصحاح ، ج ٤ ، ص ١٦٨٠ ( حول ).
(٦) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : « شاء ».
(٧) الفقيه ، ج ٢ ، ص ٣٩ ، ح ١٦٤٥ ، بإسناده عن أبي بصير الوافي ، ج ١٠ ، ص ٢٨٩ ، ح ٩٥٩٦.
(٨) في البحار ، ج ٦٠ : « الأنهار » بدل « الأرض ».
(٩) في البحار ، ج ٦٠ : « و » بدل « ثمّ ».