جَمِيعاً :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسلام ، قَالَ : « أَمَرَ اللهُ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ رَسُولَهُ بِوَلَايَةِ (١) عَلِيٍّ ، وأَنْزَلَ عَلَيْهِ : ( إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ ) (٢) وَفَرَضَ ولَايَةَ أُولِي الْأَمْرِ (٣) ، فَلَمْ يَدْرُوا (٤) مَا هِيَ؟ فَأَمَرَ اللهُ مُحَمَّداً صلىاللهعليهوآلهوسلم أَنْ يُفَسِّرَ لَهُمُ الْوَلَايَةَ كَمَا فَسَّرَ لَهُمُ الصَّلَاةَ والزَّكَاةَ والصَّوْمَ والْحَجَّ ، فَلَمَّا أَتَاهُ ذلِكَ مِنَ اللهِ ، ضَاقَ بِذلِكَ صَدْرُ (٥) رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتَخَوَّفَ أَنْ يَرْتَدُّوا (٦) عَنْ دِينِهِمْ (٧) وأَنْ يُكَذِّبُوهُ ، فَضَاقَ صَدْرُهُ ، وَرَاجَعَ رَبَّهُ عَزَّ وجَلَّ ، فَأَوْحَى اللهُ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ إِلَيْهِ (٨) : ( يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النّاسِ ) (٩) فَصَدَعَ بِأَمْرِ اللهِ (١٠) ـ تَعَالى ذِكْرُهُ (١١) ـ فَقَامَ بِوَلَايَةِ عَلِيٍّ عليهالسلام يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ ، فَنَادَى : الصَّلَاةَ جَامِعَةً (١٢) ، وأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يُبَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ».
__________________
(١) « الوِلاية » و « الوَلاية » نحو الدِلالة والدَلالة ، وحقيقته تولّي الأمر. المفردات للراغب ، ص ٨٨٥ ( ولى ).
(٢) في « ألف ، ج ، و، بس ، بف » والمطبوع : ـ/ ( وَهُمْ راكِعُونَ ).
(٣) في « ف » : + « منكم ».
(٤) « فلم يَدْرُوا » ، أي فلم يعرفوا ، من الدراية. راجع : المفردات للراغب ، ص ٣١٣ ( درى ).
(٥) في « ه » : ـ « صدر ».
(٦) « أن يرتدّوا » ، أي يرجعوا. قال الراغب : « الرَدّ : صرف الشيء بذاته أو بحالة من أحواله. يقال : رَدَدْتُه فارتدّ. والارتداد والرِدَّةُ : الرجوع في الطريق الذي جاء منه ، لكنّ الرِدَّة تختصّ بالكفر ، والارتداد يستعمل فيه وفي غيره ». راجع : المفردات للراغب ، ص ٣٤٨ ( ردد ).
(٧) في حاشية « ف » : « عن دينه صلىاللهعليهوآلهوسلم ».
(٨) في « ه » : ـ « إليه ».
(٩) المائدة (٥) : ٦٧.
(١٠) « فصدع بأمر الله تعالى » ، أي أظهره. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤٢ ( صدع ).
(١١) في « ج ، ف » : « عزّ ذكره ». وفي « ض » : ـ « ذكره ». وفي « بح ، بس ، بف » : « تعالى عزّ ذكره ».
(١٢) « الصلاة » منصوبة على الإغراء ، و « جامعة » حال ، أي الزموا الصلاة حال كونها في جماعة. وقال المجلسي : « أوهما مرفوعان بالابتدائيّة والخبريّة ، فيكون خبراً في معنى الأمر ».