البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٩٤/١٦ الصفحه ١٧٥ : ، لأن القضاء تابع للأداء. ومن اعتبر حال الوجوب ، وجب الإتمام في
الأولى والقصر في الثانية. ومن اعتبر في
الصفحه ٢٤٣ :
( من يجب غسله )
يجب تغسيل الميت
المسلم ومن هو بحكمه ، وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ، على الكفاية
الصفحه ٢٩٢ : الصادق عليهالسلام بكفيه وقال : لا
تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فقلنا
الصفحه ٤٠٥ :
المنقطع (١). وإن كان ذا يسار
في بلده ، ومن أنه مريد للسفر محتاج إلى إنشائه. والأقوى الأول. ويعطى
الصفحه ٤٧٢ :
الانتفاع به
والوصية ونقل اليد عنه بالهبة وغيرها ، وله دية مقدرة في نظر الشارع ، فيصح بيعه.
ومن
الصفحه ٢٤ :
عليه ، وشاهدان ، ومن يضرب الحدود بين يدي الإمام (١).
والسلطان عندنا هو
الإمام المعصوم ، فلا تصح
الصفحه ٢٦ : العدد المشروط
، من أن يكونوا مصلين فرض الجمعة فكذا الإمام ، ومن جواز اقتداء المفترض بالمتنقل
في صورة
الصفحه ٢٨ :
ولو لم يستنيبوا
أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة
الصفحه ٣٣ : أخرى ، ومن أدرك
دونها صلاها أربعا (١).
ولأن الأعذار
تعتور الإنسان غالبا ، فلو كلف الإدراك من أول
الصفحه ٣٦ : المجنون.
ومنهم من تنعقد به
ولا تجب عليه ، وهو المريض والأعمى والأعرج ، ومن كان على رأس أكثر من فرسخين
الصفحه ٣٩ : الجمعة إشكال ، ينشأ : من أنه لم يلحق
ركوعا مع الإمام ومن إدراك ركعة تامة في صلاة الإمام حكما.
ولو لم
الصفحه ٤٥ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده لم
يخطبوا إلا من قيام ، ولأنه ذكر يختص بالصلاة ليس من شرطه القعود ،
الصفحه ٤٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ومن بعده جلسوا بينهما دائما (١) ، ويجب فيه
الطمأنينة كالجلسة بين السجدتين.
ولو خطب قاعدا
لعجزه
الصفحه ٤٩ : ، سواء صلى السنّة أو لا ، ومن
كان في الصلاة خففها ، لئلا يفوته سماع أول الخطبة ، ولقول أحدهما
الصفحه ٧٢ : ، ومن أن الجلوس في الجمعة لانتظار الأذان.
السابع : يستحب للنساء استماع الخطبتين كالرجال ، لأن النبي