البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٩٤/١ الصفحه ٥ : إبراهيم.
منها : للمنهاج.
خص : لمنتخب البصائر.
فس : لتفسير علي بن إبراهيم.
مهج
الصفحه ١٠ : إبراهيم.
منها : للمنهاج.
خص : لمنتخب البصائر.
فس : لتفسير علي بن إبراهيم.
مهج
الصفحه ١١٢ : الثالث ، لاستجابة دعاء الصائم ، قال عليهالسلام : دعوة الصائم لا ترد (١).
ويستحب الإصحار
بها ، لأنه
الصفحه ٣٦٦ : ، وسواء كان ثقة أو لا مؤتمن شرعا. وكذا يقبل قوله في دعوى
الهلاك من غير استناد إلى سبب من غير يمين.
ولو
الصفحه ٦٠ : : من اغتسل يوم
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما
قرب بقرة
الصفحه ٢٢٠ : موته بسنة تاب الله عليه.
ثم قال : وإن السنة لكثيرة ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال : وإن
الصفحه ٣٠ : الأقوى ، فلا تنعقد بالمسافر ، وهو الذي يجب
عليه القصر. فلو وجب عليه التمام ، كالعاصي بسفره ، ومن قصر سفره
الصفحه ٣٣٤ : إلا بالقيمة أيضا ، لأنها أعلى أسنان ما يؤخذ في الزكاة.
لقوله عليهالسلام : ومن بلغت عنده
من الإبل
الصفحه ٤٧٦ : لأبي مشط أو أمشاط (٣).
وكذا الحيوانات
الطاهرة المنتفع بها ، كالنعم والبغال والحمير ، ومن الصيود
الصفحه ٥٥٠ : مخالف لهما ،
ويحتمل التخالف لأنه تعالى سماها في الأزواج الثمانية فقال ( مِنَ
الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ
الصفحه ٥٤ : الجمعة حينئذ
قطعا ، وفيما لم ينو قولان.
ومن كان بينه وبين
الجمعة أكثر من فرسخين ، لم يجب عليه الحضور
الصفحه ٥٥ :
ومن شرائط الوجوب
على المأموم أن لا يكون قد صلى العبد في ذلك اليوم ، فلو اتفقا في يوم واحد ، تخير
الصفحه ٧١ : ، ومن أحب أن يذهب فليذهب (٢).
فروع :
الأول : لو نسي التكبير أو بعضه ، ثم ذكر قبل الركوع فعله ، لأنه
الصفحه ١٤١ :
من أدرك الركوع من
الركعة الأخيرة يوم الجمعة ، فليضف إليها أخرى ، ومن لم يدرك الركوع من الركعة
الصفحه ١٤٨ :
ولو صلى الفريضة
في جماعة ، ففي استحباب إعادتها في جماعة أخرى إشكال ، ينشأ من العموم ، ومن حصول