البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٢٤/١٦ الصفحه ٣٥٠ : الأمر في الإسلام أن وزن الدرهم
الواحد ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب ، والدانق ثمان حبات
الصفحه ٣٩٧ : الإسلام يعطون استمالة لقلوبهم وترغيبا لهم في الإسلام ، كصفوان بن أمية
وغيره.
والثاني قوم من
المشركين لهم
الصفحه ٤١٨ :
فإن الضمان في مال
الصبي. وأن يكون من خالص ماله ، لعدم تعين المساكين ، وأكثرهم أهل رشد لا ولاية
الصفحه ٤٤٠ :
تعلقها به تعلق
الدين بالرهن ، لأنه لو امتنع من أداء الزكاة ولم توجد السن الواجبة في ماله ، كان
الصفحه ١٣٢ : والمأموم الذكر حائل يمنع المشاهدة للإمام أو المأموم ، سواء كان
الحائل من جدران المسجد أو لا ، وسواء كانا في
الصفحه ١٩١ : إلى الترخص إن كان الباقي مسافة ، وإن لم يكن لكن بلغ المجموع من السابق
والمتأخر مسافة ، احتمل القصر
الصفحه ٢٤٠ : الكافر ، والأقرب أن لكل من الزوجين تجريد
صاحبه عند غسله كمجانسه. ويجوز لأم الولد أن تغسل مولاها. ولو لم
الصفحه ٢٥٦ : أليتيه شيئا من القطن الخالص من جنسه ، لئلا يخرج منه شيء ، ولا يدخل في دبره
، بل يبالغ في إدخاله بين
الصفحه ٢٥٨ :
ولو أوصى بإخراج
الكفن من عين فتعذرت ، فإن لم ترد الوصية على الواجب ، أخرج من غيرها وكانت العين
الصفحه ٢٦٥ : تعالى ( وَأُولُوا
الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ) (٢) وهو أولى من الوصي إذا أوصى إليه الميت
الصفحه ٣٥٥ :
الحاجة. وفي معنى
الأنف السن والأنملة.
ولا يجوز لمن قطعت
يده أو إصبعه اتخاذهما من الذهب. ولا أن
الصفحه ٤٠٨ :
ولا فرق بين أن
يكون المدفوع إليه أرفع نسبا من الدافع ، كالعلوي يأخذ من العباسي والحسيني من
الحسني
الصفحه ٤٤١ : من الواجب ، فحكمه كما لو باع الجميع ، وإن كان بقدره
إما على قصد صرفه إلى الزكاة ، أو لا على هذا القصد
الصفحه ٤٩٣ :
ولو باع نصفا أو
ربعا أو جزءا مشاعا من سيف أو إناء أو نحوهما جاز ، ويكون مشتركا بينهما. ولو عين
الصفحه ٥٠٤ :
أسفلها ، وإن لم
يكن الأسفل مرئيا ، لأن رؤية ظاهر الصبرة كرؤية جميعها ، بخلاف الذراع من الأرض أو