البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٥٢٤/١ الصفحه ٥ : إبراهيم.
منها : للمنهاج.
خص : لمنتخب البصائر.
فس : لتفسير علي بن إبراهيم.
مهج
الصفحه ١٠ : إبراهيم.
منها : للمنهاج.
خص : لمنتخب البصائر.
فس : لتفسير علي بن إبراهيم.
مهج
الصفحه ٣٨٤ : وحصته من الربح.
وهل تثبت عليه
زكاة حصة العامل؟ إشكال ، ينشأ : من أن الجميع ملكه حينئذ ، ومن منعه من
الصفحه ٣٩٤ : أيدي الناس أولى من الاشتغال بالنوافل مع الطمع. ولو
لم يجد الكسوب من يستعمله ، حلت له الزكاة.
ويجوز
الصفحه ٥٤٣ :
ولو كان الولد
صغيرا ، جاز للأب الاقتراض من ماله ، ويؤيده ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال قلت
الصفحه ٣١٤ : يكن مقدورا عليه فلا زكاة ، لعدم التمكن منه.
والمستودع إذا جحد
الوديعة ، فكالغاصب ، ولو كان له بينة
الصفحه ٣٤٨ :
من جهة المالك ،
فأشبه علف الوكيل.
ولو باع معلوفة
بيعا فاسدا فأسامها المشتري ، فهو كما لو أسامها
الصفحه ٣٩٦ :
المشروط. وإن شاء
بعثه من غير تسمية ثم أعطاه.
وإن تلفت الصدقة
في يده من غير تفريط ، فلا ضمان عليه
الصفحه ٥٢٩ :
الثاني : أن يظهر منه ما يدل على عدم الرضا ، فلا يحرم السوم
إجماعا ولا يكره ، لأن أنسا قال : جا
الصفحه ١٥٨ : .
الرابع : اللحن في القراءة الواجبة ، إن فعله عمدا مع تمكنه من
التعلم ، أبطل صلاته ، لأنه ليس بعربي
الصفحه ٣٣٤ :
المقام
الثالث
( في الإبدال )
من وجب عليه سن من
الإبل وليست عنده ، بل أرفع منها بدرجة ، أو
الصفحه ٣٥٦ :
زخرفة المساجد.
والأقرب تحريم تذهيب حيطان الدور ، لما فيه من الإسراف وتضييع المال. والأقرب جواز
الصفحه ٤١٧ :
ولو استغنى
المدفوع إليه بالمال أو به وبمال آخر ، جاز احتسابه من الزكاة ، لأن الزكاة إنما
تصرف إلى
الصفحه ٥٣٨ : لا يأخذ منها
شيئا ، فلو أخذ منها شيئا لم يجز ، وقيل بالمنع مطلقا ، والأصل اختلاف الرواية ،
فروى علي
الصفحه ٣١٨ : بغير فعله بعد تمكنه من الأداء بعد الحول ، لأنه قصد بحبس الحق عن
المستحق ، سواء طولب بالأداء أو لا