البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٣/١٦ الصفحه ١٣٢ :
البحث
الرابع
( في عدم الحيلولة بين
الإمام والمأموم الذكر )
ولا تصح الجماعة
وبين الإمام
الصفحه ١٣٤ :
البحث الخامس
( في عدم العلو )
يشترط في الجماعة
أن لا يعلو الإمام على المأموم بما يعتد به
الصفحه ١٤٥ :
فيهما في الأولتين
(١). ولأنها ركعة مفتتحة بالإمام فكانت أول صلاته كالمنفرد ، وللإجماع على أنه
إذا
الصفحه ١٧١ : يستحب القراءة
في سكتات الإمام ، لقول الصادق عليهالسلام : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (٢). ولو
الصفحه ٤١٧ : زال وكان بصفة الاستحقاق عند
تمام الحول ، جاز الاحتساب من الزكاة.
وإذا أخذ الإمام
من المالك قبل تمام
الصفحه ٣٣ :
الأقوى. بل يجوز
أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمومون ، نعم لا يجوز أن يتأخروا
الصفحه ٣٥ :
السجدة في حكم
متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام ، لأن فوات
السجدة
الصفحه ٣٧ : الجمعة
واجبة ، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها.
ثم إن تمكن من
السجود قبل ركوع الإمام في الثانية
الصفحه ١٣٣ :
الباب ، بحيث يرى
الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته. وكذا إن صلى قوم عن يمينه وشماله أو من
ورائه
الصفحه ١٣٦ : للوصف. فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف
على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا أنه
الصفحه ١٤٤ : لكثرته.
وإذا كان لا يصح
أن يأتم به لبعده ، فالوجه أنه ليس له أن يركع ، بل يصبر حتى يلتحق بالإمام في
الصفحه ١٥٦ : ، فالأقوى صحة إمامته بالصحيح ، لأن المنع
ـ وهو إمامة القاعد ـ غير ثابت هنا. والأقوى في الراكع خلقة المنع من
الصفحه ٤٣٤ : الفقير جاز. وإن تقدمت النية ، لم يجز
كما تقدم.
ولو دفعها إلى
الإمام باختياره ، ونوى حال الدفع إلى
الصفحه ٢٢ : الجمعة
بعد انعقادها ، بأن زوحم وخرج الوقت قبل إدراك ركعة مع الإمام ، استأنف الظهر ولا
يبني على الجمعة
الصفحه ٢٨ :
ولو لم يستنيبوا
أو بقي واحد ومن لا يصلح للإمامة ، أتموها جمعة فرادى. وكذا لو كان قبل صلاة ركعة