البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٧٢/١٦ الصفحه ٣٦٢ : (١).
والعلس. قال الشيخ
: إنه نوع من الحنطة. قال : إذا اجتمع عنده حنطة علس يضم إليها (٢). وهي مما يدخر في
قشره
الصفحه ٣٩٨ : وسهم الجهاد.
ثم قال الشيخ :
وهذا التفصيل لم يذكره أصحابنا ، غير أنه لا يمتنع أن نقول : للإمام (١) أن
الصفحه ٤٣٤ : العبادة على وجهها. وإن لم ينو أحدهما لم يجز إجماعا.
ولو نوى الوكيل
خاصة ولم ينو الموكل ، قال الشيخ : لم
الصفحه ٣٦ :
الثالث : قال الشيخ (١) : أقسام الناس في الجمعة خمسة ، منهم من تجب عليه وتنعقد
به ، وهو الذكر الحر
الصفحه ٤٣ : ءة القرآن في كل واحدة من الخطبتين ، لأنه عليهالسلام كان يقرأ فيها.
وهل تجب سورة تامة؟
قال الشيخ : نعم
الصفحه ٤٧ :
السابع : العدد ، قال الشيخ : شرط الخطبتين العدد المشترط في
الجمعة (١) ، لأنهما ذكر هو شرط في
الصفحه ٥٣ : الجمعة ووضعها عن تسعة ، وعد منها الأعمى (١).
والأعرج والشيخ
الذي لا حراك به لا جمعة عليهم ، للمشقة
الصفحه ٦٧ : ء.
قال الشيخ : وإن
شاء من فاتته أن يصلي أربعا أو اثنتين من غير أن يقصد القضاء ، لقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ٧٠ : علماؤنا في
وجوب التكبيرات الزائدة والقنوت بينهما ، فقال الشيخ : باستحبابهما ، للأصل ، وقال
الآخرون
الصفحه ٨٧ : أحد وأنت نائم ، فعلمت ثم غلبتك
عينك فلم تصل ، فعليك قضاؤها (٣).
وقول الشيخ : إن
احترق البعض وتركها
الصفحه ٩٠ : ثبت هذا.
فإذا قطع وصلى
الفريضة هل يستأنف الكسوف ، أو يبتدئ من حيث قطع؟ الشيخان والمرتضى على الثاني
الصفحه ١٠٦ : وآية الكرسي إلى قوله ( هُمْ فِيها خالِدُونَ
) والقدر عشر مرات.
قال الشيخ : وهذه
الصلاة بعينها رويناها
الصفحه ١١٦ : قال
الشيخ : لا تجزيه (١) ، وفيه إشكال ، ينشأ من أولوية إيقاعها في الصحراء.
المطلب
الخامس
( في
الصفحه ١١٧ : (٥). ومنع الشيخ من
الزيادة على الركعتين ، لأنها عبادة شرعية فتقف على مورد النص. وروى عنه عليهالسلام : صلاة
الصفحه ١٢٤ : شيء من المؤذيات كالثوم والبصل.
قال الشيخ : يكره
تكرر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلى إمام الحي