البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١١٦/١٦ الصفحه ٥٢٧ : ، فإن التمس
البدوي منه بيعه له تدريجا وقصد الإقامة في البلد ليبيعه كذلك ، فسأل البدوي
تفويضه إليه لم يكن
الصفحه ١٨٤ : والجدران ، لم يجز له
القصر ، لأنه دخل في الصلاة على التمام.
ولو خرج من البلد
إلى حيث يجوز له الترخص
الصفحه ١٨٨ : فيه ، ما لم يغير نية الإقامة المؤبدة فيه. ولو اتخذ بلدين فما زاد موضع
إقامته ، كانا بحكم ملكه وإن لم
الصفحه ١٩٧ :
الثامن : لو عزم على إقامة عشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون
المسافة عازما على العود والإقامة
الصفحه ٥٢٦ : متاعه إلى البلد ويريد بيعه بسعر اليوم ليرجع إلى موضعه ، ولا
يلزمه مؤنة الإقامة ، فيأتيه البلدي ويقول له
الصفحه ٥٠٦ : التنصيف.
وإذا باع بدراهم
أو دنانير ، فلا بد من العلم بنوعها ، فإن كان في البلد نقد واحد ، أو نقود مختلفة
الصفحه ٥٠٨ : في تلك
البلدة ويوجد في غيرها ، فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى مدة لا يمكن نقله ، بطل
أيضا ، وإن كان
الصفحه ٥١٨ : ذلك البلد ، وأكثر علمائنا على تسليمه في بلد
العقد. ولو شرط تسليمه في بلد العقد صح البيع ولزم الشرط
الصفحه ٥٢٨ :
ولو كان الشراء
بسعر البلد أو أكثر أو أقل بما يتغابن الناس به فلا خيار ، لأنه لم يوجد تغرير ولا
الصفحه ٥٥٥ : ، فعادة البلد حيث لم ينص الشارع عليه ، وعادة الشرع
في مثل هذه الأشياء رد الناس إلى عوائدهم.
ولو اختلف
الصفحه ٥٤ :
عندنا.
ويشترط الزيادة
على الفرسخين بين منزله والجامع الذي يقام فيه الجمعة ، لا بين البلدين ، فلو كان
الصفحه ٥٦ : .
الرابع : لا يشترط في إقامة الجمعة دار إقامته ، بل يجوز إقامتها
خارج البلد حيث يقام العيد ، للأصل.
ولا
الصفحه ١٨٢ : الصلاة والصوم غيبوبة جدران البلد وخفاء أذانه ، لأن القصر مشروط بالسفر
، ولا يتحقق في بلده ولا مع مشاهدة
الصفحه ٢٦٢ : البلد ، وإلا لصلي على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في الأمصار ،
وكذا الأعيان من الصحابة ، ولو فعل ذلك
الصفحه ٣١٤ : .
وينبغي أن يخرج في بلد المال ، ولو أخرج في غيره جاز ، ولا فرق بين أن يكون مستقرا
في بلد أو سائرا. وإن لم