البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١١٦/١ الصفحه ٥ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ١٠ :
*(رموز
الکتاب)*
ب : لقرب الاسناد.
ع : للعلل الشرائع.
لد : للبلدين الامين
الصفحه ٣٧٩ : .
وكذا الأشجار
المثمرة والصوف واللبن.
ولو نقصت الأم
بالولادة. فإن قلنا بتبعية الولد ، جبر نقصانها
الصفحه ١٨٧ : (١).
ولا يشترط توالي
الأشهر ، بل لو استوطنه ستة أشهر ملفقة وجب الإتمام ، ولا استيطان الملك بل البلد
الذي
الصفحه ١٩٣ : بالاستصحاب.
ولو كان في الصلاة
فشك هل نوى الإقامة أم لا؟ لزمه القصر عملا بالاستصحاب.
ولو وصل إلى بلده
في
الصفحه ٥٣١ : السبي كانت أمها معهم ، فلما
قدموا على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم سمع بكاءها ، فقال : ما هذه؟ قالوا
الصفحه ٣٠ :
مكاتبا أو أم ولد
، لأنه لو انعقدت به لانعقدت بجماعتهم منفردين كالأحرار.
الرابع : الحضر ، على
الصفحه ١٢٢ : المشروعة في الصلاة
، ولأصالة البراءة ، فلو امتنع أهل بلدة من إقامتها ، لم يقاتلوا عليه ، لكن يستحب
حثهم
الصفحه ١٧٧ :
ولو أم المسافر
المسافرين فأتم ناسيا فإن كان الوقت باقيا أعاد ، وإلا صحت صلاتهم ولو ذكر الإمام
بعد
الصفحه ٥٥٧ : .
الحادي
عشر : لا يجوز بيع
المكيل والموزون جزافا عندنا ، ولا بالتخمين والتحري ، سواء كانا في بلد أو بادية
الصفحه ١٨٣ : (١).
ولا عبرة بأعلام
البلدان ، كالمنابر والقباب المرتفعة عن اعتدال البنيان ، إحالة للمطلق في اللفظ
على
الصفحه ١٩٦ : ، لأنه غير فرضه إلا أن ينوي
المقام عشرا.
السادس : لو أراد السفر إلى بلد ثم إلى آخر بعده ، فإن كان الأول
الصفحه ٤٢٨ : قدرا على بعض ما عليهما أعطيا الباقي.
ويعطى ابن السبيل
ما يبلغه إلى بلده ، والغازي ما يكفيه لغزوه
الصفحه ١٨٠ : ، قصر في طريقه وفي البلد وفي
الرجوع ، وإن كان بالأقرب ، لأنه مسافة ولا يخرج عن حكم السفر إلا بالوصول إلى
الصفحه ١٨٩ :
يدور في تجارته من
سوق إلى سوق ، والبريد. على معنى أن أحد هؤلاء إذا حضر بلده ، ثم سافر منه قبل