البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٨/١٦ الصفحه ١٤٢ : بهما ، بل إذا قام الإمام إلى اللاحقة ، قام ونوى وكبر للافتتاح ، وإن شاء
انتظره حتى يقوم فيستفتح معه
الصفحه ١٦٩ : الصبي حتى يبلغ الحلم (١).
الخامس : إذا شرع إنسان في نافلة ، فأحرم الإمام ، قطعها إن خاف
الفوات
الصفحه ٤٢٥ : صرفها
إلى الإمام ، لأنه أعرف بمواقعها ، ولأنه بتفريق الإمام على يقين من سقوط الفرض ،
بخلاف ما لو فرق
الصفحه ٢٦ :
الصلوات ، لأن
الجماعة ليست شرطا ، وغايته أن يصلي منفردا. ويشكل بأن حدث الإمام لا يمنع صحة
الجماعة
الصفحه ١٣١ :
يكون بين الصفين ،
أو بين الصف والإمام قدر مسقط الجسد ، ليحصل التشبيه في قوله تعالى (
كَأَنَّهُمْ
الصفحه ١٣٢ :
البحث
الرابع
( في عدم الحيلولة بين
الإمام والمأموم الذكر )
ولا تصح الجماعة
وبين الإمام
الصفحه ١٣٤ :
البحث الخامس
( في عدم العلو )
يشترط في الجماعة
أن لا يعلو الإمام على المأموم بما يعتد به
الصفحه ١٤٥ :
فيهما في الأولتين
(١). ولأنها ركعة مفتتحة بالإمام فكانت أول صلاته كالمنفرد ، وللإجماع على أنه
إذا
الصفحه ١٧١ : يستحب القراءة
في سكتات الإمام ، لقول الصادق عليهالسلام : لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام (٢). ولو
الصفحه ٤١٧ : زال وكان بصفة الاستحقاق عند
تمام الحول ، جاز الاحتساب من الزكاة.
وإذا أخذ الإمام
من المالك قبل تمام
الصفحه ٣٣ :
الأقوى. بل يجوز
أن يتقدم الإمام بالنية والتكبير ، ثم يتعقبه المأمومون ، نعم لا يجوز أن يتأخروا
الصفحه ٣٥ :
السجدة في حكم
متابعته ، فلم يمنع ذلك من إدراكها ، وكذا لو ذكرها بعد تسليم الإمام ، لأن فوات
السجدة
الصفحه ٣٧ : الجمعة
واجبة ، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها.
ثم إن تمكن من
السجود قبل ركوع الإمام في الثانية
الصفحه ١٣٣ :
الباب ، بحيث يرى
الإمام أو بعض المأمومين ، صحت صلاته. وكذا إن صلى قوم عن يمينه وشماله أو من
ورائه
الصفحه ١٣٦ : للوصف. فلو خالف المأموم سنّة الموقف ، فوقف
على يسار الإمام ، فنوى الداخل الاقتداء بالمأموم ظنا أنه