البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٥٨/١ الصفحه ٥ : السائل.
عد : للعقائد.
م : لتفسير الامام العسكري
ثو : لثواب الاعمال.
عدة
الصفحه ١٠ : السائل.
عد : للعقائد.
م : لتفسير الامام العسكري
ثو : لثواب الاعمال.
عدة
الصفحه ١٧٤ : العسكر أن يصلي أربعا غيري وغيرك ، وذلك لأنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج (٢).
وللشيخ قول بجواز
القصر
الصفحه ١٧٨ :
ولأنها تقع بدلا
عن الركعات في شدة الخوف. ويحتمل الاختصاص بالمقصورة : لقول العسكري عليهالسلام
الصفحه ٢٣٢ : ء ، فإن تعذر
جاز أن يصب إلى البالوعة. ويكره الكنيف ، لأن العسكري عليهالسلام كرهه (١).
الرابع : يغسل تحت
الصفحه ٢٣٦ : العسكري عليهالسلام : حده يغسل حتى يطهر (٤). وينبغي أن يبدأ في كل غسلة بيديه وفرجه مبالغة في
الإنقا
الصفحه ٢٩٣ : جنازة واحدة. لأن العسكري عليهالسلام لما كتب إليه
الصفار ، وقع : لا يحمل الرجل والمرأة على سرير واحد
الصفحه ٣٩ :
السادس : لو لم يتمكن من السجود ، حتى سجد الإمام في الثانية ،
تابعه في السجود إجماعا ، ويحصل ركعة
الصفحه ٣٨ :
ركوع أو سجود
ناسيا قبل الإمام ، فإنه يرجع إلى حاله ثم يعيد مع إمامه.
فحينئذ لا يعتد
بركوعه ولا
الصفحه ١٢٧ :
بحال ، فلم تصح
صلاته ، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنه يحتاج في
الابتدا
الصفحه ١٤٦ :
الكاظم عليهالسلام عن رجل ركع مع
الإمام يقتدي به ، ثم رفع رأسه قبل الإمام؟ قال : يعيد ركوعه
الصفحه ١٤٧ : (١).
ويستحب أن يبقي
آية من السورة للرواية (٢) ، ثم يتم القراءة إذا ركع إمامه ليركع عن قراءة. والظاهر
أن هذا
الصفحه ٢٧ :
المحسوبة للإمام ، والأقوى عدم الإدراك ، لأن الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك
الركوع خلاف الحقيقة ، إنما
الصفحه ٣٤ :
يدرك القوم قبل أن
يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة (١). ولفوات واجب
الركوع ، فيكون
الصفحه ١٣٨ :
للحاجة ، فجاز العكس طلبا للفضيلة.
لا يقال : ورد
إبطال الفرض مع إمام الأصل والنقل إلى النفل مع غيره