الثالث عشر : لو أسلمت مستولدة الكافر ، فالأقرب عدم وجوب إجباره على عتقها ، لأنه تخسير فيحتمل حينئذ بيعها لإزالة السلطنة عنها ، وأن يحال بينها وبين المالك وينفق عليها وتستكسب له في يد غيره ، فإذا مات مولاه انعتقت من نصيب ولدها.
الرابع عشر : لو مات الكافر الذي أسلم العبد في يده ، صار العبد لوارثه ، ويؤمر بما كان يؤمر به المورث إن كان كافرا ، وإن امتثل وإلا بيع عليه كالمورث.
٤٦٠
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

