الثالث : لو كان الحلي معدا للإجارة أو غيرها من وجوه الاكتساب ، لم تجب فيه الزكاة ، لعدم الشرط وهو النقش.
الرابع : لو كسرت بعد نقشها ، فإن خرجت عن النقش بالكلية وصارت مطحونة ، سقطت الزكاة عنها ، وإلا وجبت.
الخامس : لو صاغ الدراهم أو الدنانير حليا محرما أو محللا ، فلا زكاة إن كان قبل الحول وإن قصد الفرار ، كما قلنا لو عاوض النصاب بمثله في الحول ، أو أخرجه بسبب من الأسباب.
ولو باع في الأثناء بطل الحول ، لخروجه عن ملكه ، فإن عاد بفسخ العيب أو خيار ، استؤنف الحول حين العود ، لتجدد الملك حينئذ.
٣٢٠
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

