البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
١٧/١ الصفحه ١٠٩ : به ذكرناها في كتاب تذكرة الفقهاء.
ويستحب أن يصلي في
أول كل شهر ما كان الباقر عليهالسلام يصليه
الصفحه ٣١ : ، لأن
الغرض الوعظ والتذكر ، وهو حاصل مع تفرق الكلمات.
الرابع : لو لم يعد الأولون وعاد عدد غيرهم
الصفحه ٤٤ : ) (٤) أي لا أذكر إلا
وتذكر معي. ولم يوجب الشهادة بالرسالة فيهما.
وكلام المرتضى
يقتضي وجوب الشهادة
الصفحه ١٦٣ : وهو يحفظها ،
وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث. وقد
يعرض له في
الصفحه ٥ : : لامان الاخطار.
يه : لمن لايحضره الفقيه.
طب : لطب الائمة.
الصفحه ١٠ : : لامان الاخطار.
يه : لمن لايحضره الفقيه.
طب : لطب الائمة.
الصفحه ٢٦ : ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله.
الثاني : المخالف في فروع الفقه مع اعتقاد الحق ، لا يمنع
الصفحه ٥٠ : وطول الصلاة من فقه الرجل (٤) ، ولا يقصرها بل
تكون وسطا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥
ـ ٤٣
الصفحه ٩١ : الكسوف والعيد ، والعادة لا تخرج نقيضها عن الإمكان ، والله
على كل شيء قدير ، والفقهاء يفرعون الممكن وإن
الصفحه ١٠٢ : ضلالة سبيلها إلى النار (٦).
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ١ ـ ٣١٤.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١١١ :
الفقيه ١ ـ ٣٣٨.
(٤) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٣.
(٦) جامع الأصول ٧ ـ
١٢٩
الصفحه ١١٤ :
يحضره الفقيه ١ ـ ٣٣٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٢.
(٣) نفس المصدر.
الصفحه ٢٦٦ : (٣) ، وليس له التقدم
بدون إذن الولي إجماعا.
والحر البعيد أولى
من العبد القريب. والفقيه العبد أولى من غيره
الصفحه ٤٠٦ : ظَلَمُوا ) (٣) فيشترط فيهم التكليف لتوقيفهما (١) عليه ، ومعرفة ما
يحتاج إليه من الفقه ، لئلا يمنع المستحق
الصفحه ٤٢٧ : إلى
من أمكن منهم ، لما فيه من التسوية بين المستحقين.
ولو تعذر الإمام ،
فالأولى صرفها إلى الفقيه