البحث في نهاية الإحكام في معرفة الأحكام
٢٠٣/٣١ الصفحه ٩٧ : المندوبة أو الاستسقاء في وقتهما لزمه ، ولو
نذرهما في غير وقتهما ، فالأقرب عدم الانعقاد. وكذا لو نذر صلاة
الصفحه ١١٤ : يقول المؤذن « الصلاة » ثلاثا. وفي أي وقت خرج جاز وصلاها ، إذ لا وقت لها
إجماعا.
ويجوز فعلها في
الصفحه ١٢٢ :
صلاة الرجل مع
الواحد أفضل من صلاته وحده (١).
ولا يحسن أن يقال
: الإتيان بالواجب أفضل من تركه
الصفحه ١٤٤ :
فالوجه أنه يقف
وحده ، لئلا يفعل فعلا كثيرا. فإن مشى ، احتمل الجواز لأنه من أفعال الصلاة ،
والمنع
الصفحه ١٥٨ : سهوا ، لم
تبطل صلاته ، ولا صلاة من خلفه. وإن كان جاهلا ، فإن تمكن من التعلم واتسع الزمان
، بطلت صلاته
الصفحه ١٦٩ :
إذا عرفت هذا فإن
الصلاة تجب عليه مع البلوغ لا قبله ، لقوله عليهالسلام : رفع القلم عن ثلاثة : عن
الصفحه ١٧٣ :
الفصل الثاني
( في صلاة
السفر )
وفيه مطالب :
المطلب
الأول
( القصر ومحله )
القصر جائز
الصفحه ١٧٧ : ، فإن لم يرجع فارقه ، فإن تابعه بطلت صلاته للزيادة ،
ولا تبطل صلاة الإمام إن كان آخر الوقت.
وإذا دخل
الصفحه ٢١٠ :
المطلب
الثالث
( في صلاة شدة الخوف )
وهي تثبت عند
التحام القتال ، وعدم التمكن من تركه لأحد
الصفحه ٢١٢ : المسايفة من التكبير تكبيرتان لكل صلاة إلا صلاة المغرب ، فإن لها ثلاثا (١). وهل يجوز
الزيادة؟ الأقرب المنع
الصفحه ٢٦٣ : ظهوره شرطا ،
فلو دفن قبل الصلاة عليه صلى على القبر ولم ينبش إجماعا. والعاري يترك في القبر
وتستر عورته
الصفحه ٢٧٢ :
تتمة :
يجب تقديم الغسل
والتكفين على الصلاة على الميت ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كذا
الصفحه ٢٨٠ : (١). وقول الصادق عليهالسلام : ابدأ بالمكتوبة
قبل الصلاة على الميت ، إلا أن يكون الميت مبطونا أو نفسا
الصفحه ٣٠ : يشترط دوام
العدد في الصلاة ، فلو انعقدت بهم ، ثم انفضوا أو ماتوا أو تجدد عذر كالحدث وغيره
بعد تكبيرة
الصفحه ٤٥ :
على الباكرين ، وإيقاعا للصلاة في أول الوقت.
وللشيخ قول بجواز
إيقاعها قبل الزوال ، بحيث إذا فرغ منها