الصفحه ٢٠٢ : وتقوم الثانية للحراسة ، فإذا قام الإمام بالأولى سجد الصف الثاني ، ثم ينتقل
كل من الصفين مكان صاحبه
الصفحه ٢٠٧ :
فإن فرقهم أربعا ،
جاز للأصل ، وجواز المفارقة مع النية ، فيصلي بالأولى ركعة ، ثم يقوم إلى الثانية
الصفحه ٢٢٠ : موته بسنة تاب الله عليه.
ثم قال : وإن السنة لكثيرة ، ومن تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. ثم قال : وإن
الصفحه ٢٤٢ :
، وعلمته غسل أهل الإسلام ثم يغسله ، لقول الصادق عليهالسلام في مسلم مات وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة
الصفحه ٢٨٩ :
الرجلين يدور على
القبر من الجانب الآخر ، ثم يرش على وسط القبر (١).
السادس
عشر : ثم يضع
الحاضرون
الصفحه ٥٤٤ :
لكثرته ، جاز أن يكال منه أو يوزن مكيال ، ثم يعتبر وزنه أو كيله وتؤخذ الباقي
بالحساب ، لانتفاء الغرر حينئذ
الصفحه ٣٨ :
ركوع أو سجود
ناسيا قبل الإمام ، فإنه يرجع إلى حاله ثم يعيد مع إمامه.
فحينئذ لا يعتد
بركوعه ولا
الصفحه ٩٩ : ركعة : قبل الصبح ركعتان ، وقبل الظهر ثمان ، وكذا قبل العصر ، وبعد
المغرب أربع ، وبعد العشاء ركعتان من
الصفحه ١٣٨ : ، ثم
إن شاء سلم بنية المفارقة ، وإن شاء انتظر مطولا في الدعاء إلى أن يفرغ الإمام
ويسلم معه. ويجوز أن
الصفحه ١٩٧ :
الثامن : لو عزم على إقامة عشرة في غير بلده ، ثم خرج إلى ما دون
المسافة عازما على العود والإقامة
الصفحه ٢٠٨ : صفة ذات الرقاع ، بأن يفرقهم فرقتين. إحداهما تقف معه للصلاة
فيخطب بهم ويصلي بهم ركعة ، ثم يقف بهم في
الصفحه ٢٥٥ : عليهالسلام : يغسل الذي غسله
يديه قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل (١). وهذا الوضوء كاف
الصفحه ٢٦٣ : بالتراب ، ثم يصلى عليه ثم يدفن.
وإذا دفن الميت
قبل الصلاة عليه ، صلي على قبره ، لأن النبي
الصفحه ٢٧٥ : معهم عبد
وخنثى ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم العبد ، ثم الخنثى ، ثم المرأة ، ثم الصبي.
السابع
الصفحه ٣٢٥ : الزائدة شيء ، وهو ضرر على الفقراء.
السادس : لو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ، ثم ملك عشرا ، وجب عند
تمام