الصفحه ١٠٨ : مرة ، ثم يرفع رأسه من السجود إلى الثانية ، ويصلي كذلك
، فإذا سلم دعا بالمنقول.
وصلاة علي عليهالسلام
الصفحه ٨٢ :
كالأولى ، ثم
يتشهد ويسلم.
وكل قيام لم يكمل
فيه السورة إذا انتصب من الركوع بعده ، يتمم السورة أو
الصفحه ٨١ : ركعتان
تشتمل كل ركعة على خمس ركوعات وسجدتين ، لأن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ركع خمس ركوعات ثم سجد
الصفحه ٢٥٦ : أليتيه.
ثم يشد فخذيه
بالخامسة ، يضم فخذيه ضما شديدا. ويضع على المذاكير شيئا من القطن ، ثم يخرج رأسها
من
الصفحه ٦٩ : (٢) ، ولقول الصادق عليهالسلام : ثم يكبر بعد القراءة خمس تكبيرات ، ثم يركع ، ثم يقرأ في
الثانية ويكبر أربعا
الصفحه ٢٧٣ : عقيب
الأولى بأن يشهد الشهادتين ، ثم عقيب الثانية بأن يصلي على النبي وآله عليهمالسلام ، ثم عقيب
الثالثة
الصفحه ٢٠٦ : ، تشهد طويلا ، ثم أتمت الأولى صلاتها وسلمت وقامت ، وتجيء الثانية فينهض
الإمام ويصلي بهم الثالثة ، وإن شا
الصفحه ٢٣٤ : رأسه ، ثم بشقه الأيمن ، ثم بشقه الأيسر مستوعبا ، لقول النبي
صلىاللهعليهوآلهوسلم لما توفت ابنته
الصفحه ٣٣٢ : شيء حتى تبلغ خمسا ، فإذا بلغت خمسا ففيها
شاة ، ثم في كل خمس شاة حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا زادت عن
الصفحه ١٦٩ : ، تحصيلا لفضيلة الجماعة ، سواء خاف فوت النافلة أو لا ، ولو لم يخف فوات
الجماعة ، أتم النافلة ثم دخل في
الصفحه ١٩٦ : ، فالأقرب أنه كالفرض.
الخامس : لو أحرم بنية القصر ، ثم نوى في الأثناء المقام عشرة
أيام ، أتم الصلاة تماما
الصفحه ٥٧١ :
بعد تفرق
المتبايعين ، بطل العقد.
ولو طال مقامهما
في المجلس ، ثم حصل التقابض ، صح البيع ، وليس من
الصفحه ١٠٩ :
والإخلاص عشرا ، وكذا في الأحوال في كل ركعة مائتي مرة ، ثم يدعو بالمنقول. ويستحب
ختم القرآن يوم الجمعة
الصفحه ١١٠ : رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إذا غضب الله
على أمة ، ثم ينزل بها العذاب ، غلت أسعارها وقصرت
الصفحه ١١٤ : من الصلاة قبل الخطبة ، ويكبر الله تعالى مائة مرة ، ثم
يلتفت عن يمينه ويسبح الله تعالى مائة مرة ، ثم