كرهت العقر عقربني شليل |
|
إذا هبّت لقاريها الرّياح |
وقال أنيس أخو أبي ذرّ الشاعر : «لقد وضعت قوله على أقراء الشّعر فلا يلتئم على لسان أحد» (١) أي على طرقه وأنواعه ، للواحد قرء.
ويقال : قرأت المرأة : رأت الدم ، وأقرأت : صارت ذات قرء ، وأقرأت الجارية : استبرأتها بقرء. قال الراغب (٢) : القرء في الحقيقة اسم للدخول في الحيض عن طهر. ولما كان اسما جامعا للأمرين : الحيض والطهر المتعقّب له أطلق على كلّ منهما ، لأنّ كلّ اسم موضوع لمعنيين معا يطلق على كلّ واحد منهما إذا انفرد كالمائدة للخوان وللطعام. ثم قد يسمى كلّ واحد [منهما] بانفراده به. وليس القرء اسما للطّهر مجرّدا ولا للحيض مجرّدا بدلالة أن الطاهر التي لم تر الدم لا يقال لها : ذات قرء. وكذا الحائض التي استمرّ بها الدّم والنّفساء لا يقال لها ذلك. قال : وقوله (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) أي ثلاثة دخول من الطهر في الحيض. وقوله عليه الصلاة والسّلام : «اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك» أي أيام حيضك ، فإنّما هو كقول القائل : افعل ذلك أيام ورود فلان ، ووروده إنما يكون في ساعة وإن كان ينسب إلى الأيام. وقول أهل اللغة : إنّ القرء من قرأ أي جمع قارىء إنّهم اعتبروا الجمع بين ز من الطّهر والحيض بحسب ما ذكرت لاجتماع الدم في الرّحم.
ويقال : تقرّأت كذا أي تفهّمت. وقارأت فلانا : أي دارسته.
ق ر ب :
قوله تعالى : (وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ)(٣) هذا من باب التمثيل لاقتداره وقهره ، وأنّ العبد في قبضته وسلطانه بحال من ملك حبل وريده ـ أي عرق حلقومة ـ ولا
__________________
(١) النهاية : ٤ / ٣٢.
(٢) المفردات : ٤٠٢ ، والإضافة منه.
(٣) ١٦ / ق : ٥٠.