الصفحه ٣ : الموضوع للحرمة فيه ام لا؟
وتوضيح ذلك يحتاج
الى بيان امور :
الاول : ان
التذكية هل هي من المفاهيم
الصفحه ١٠٠ :
______________________________________________________
الثاني : ما يظهر
من حاشيته في المقام في هامش الكتاب (١) : وهو ان الاضطرار الى غير المعين سواء
كان قبل
الصفحه ١٩١ : الجزئية والشرطية مطلقا حتى في الناسي ومحصل
الاشكال ان ورود التخصيص في المقام لازمه تنويع التكليف الى نوعين
الصفحه ٣٣١ : على دفع مال
عن نفسه وكان يمكنه ان يدفع الضرر عن نفسه وتوجيهه الى الغير. واخرى يكون الضرر
متوجها بطبعه
الصفحه ٤١٤ : (١).
______________________________________________________
ومتى كان العنوان
بذاته له اطلاق ولا يستلزم الاطلاق فيه الى مئونة تصرف وتأويل ليحتاج الى ما يدل
على ذلك
الصفحه ٩٩ :
تنبيهات
الاول
: إن الاضطرار كما يكون مانعا عن العلم بفعلية التكليف لو كان إلى واحد معيّن ،
كذلك
الصفحه ٤٠٠ : للمقبول
بالعرض ، فاليقين السابق المتعلق بما له استعداد البقاء له نسبة الى الحدوث بالذات
والى البقاء بالعرض
الصفحه ١٠٥ : يكون)) منطبق التكليف ((هو المضطر اليه فيما كان الاضطرار الى المعين او يكون))
منطبق التكليف ((هو المختار
الصفحه ١٠٦ :
.................................................................................................
______________________________________________________
الى
الصفحه ١٢ : الجلل ، وهذا استصحاب تنجيزي لا تعليقي ، ويشك في ارتفاعها عند
الذبح لاجل الجلل ، فان الذبح بالنسبة الى
الصفحه ٨٢ : بالنسبة الى حرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة الى وجوب الموافقة
القطعية ، واليه ذهب الشيخ الاعظم في
الصفحه ١١٤ :
الانصراف عنه الى الرغبة الى ايجاده ، اما اذا لم تكن مقدماته موجودة اما كلها او
بعضها فلا يعقل الّا ان يكون
الصفحه ١٧٤ : ((اثره)) واشار الى الجواب الاول عن توهم كون وجوب الاعادة هو الاثر
المجعول لجزئية الجزء كمثل السورة بقوله
الصفحه ٣١٩ : العامين من وجه لا تقتضي تقديم احدهما بالخصوص ، بل هي
اما التساقط والرجوع الى غيرهما ، او التخيير بناء على
الصفحه ٤٠٧ :
لا
يقال : لا محيص عنه ، فإن النهي عن النقض بحسب العمل لا يكاد يراد بالنسبة إلى
اليقين وآثاره