ثبوت نظره إلى مدلوله ، كما قيل (١).
ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ، كدليل نفي العسر ودليل نفي الضرر مثلا ، فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من
______________________________________________________
لا يؤخذ بالعارض المخالف للعنوان الاولي ((فيقدم دليل ذاك العنوان)) الاولي ((على دليله)) أي على دليل العارض المخالف له. هذا كله فيما اذا استفيدت العلية التامة للحكم من العنوان الاولي. واما اذا لم تستفد العلية التامة من العنوان الاولي اما لعدم القرينة الخاصة على العلية التامة ، او لعدم المناسبة المقتضية لها ، فقد عرفت انه يقدّم دليل العنوان الثانوي عليه للتوفيق العرفي ، وإلى هذا اشار بقوله : ((واخرى يكون)) دليل العنوان الاولي ليس ((على نحو)) العلية التامة ، ففيما ((لو كانت هناك دلالة)) للعنوان الاولي ((للزم الاغماض عنها بسببه)) أي بسبب دليل المعارض ((عرفا حيث كان اجتماعهما قرينة)) عند العرف ((على انه)) أي على ان العنوان الاولي هو ((بمجرد المقتضي)) لا العلية التامة ((وان العارض مانع فعلي)) عن حكمه.
(١) حاصله : ان دليل العنوان الثانوي يتقدّم للتوفيق العرفي كما عرفت ، لا لحكومة دليل العنوان الثانوي على دليل العنوان الاولي كما هو مسلك الشيخ الاعظم ، لان الشرط في حكومة دليل على دليل ان يكون الحاكم شارحا لفظيا لدليل المحكوم ، والمفروض عدم الشرح اللفظي للعنوان الثانوي وهو دليل الضرر ، لانه ليس في دليل الضرر ما يدل باللفظ على انه ناظر وشارح للعنوان الاولي. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((هذا)) أي ان دليل المعارض الذي هو العنوان الثانوي يتقدّم للتوفيق العرفي ((ولو لم نقل بحكومة دليله)) أي دليل العارض ((على دليله)) أي على دليل العنوان الاولي. ثم اشار الى الوجه في عدم الحكومة بقوله : ((لعدم ثبوت نظره)) أي لعدم ثبوت نظر دليل العارض لفظا بالنسبة ((الى مدلوله)) أي الى مدلول العنوان الاولي ((كما قيل)) أي كما ادعى الشيخ الاعظم ذلك في رسائله.