.................................................................................................
______________________________________________________
في العبادة هو الاتيان بداعي كونه محتمل الوجوب ، والاتيان بداعي الامر المتعلق بذات العبادة اتيان له بداعي الامر المعلوم ، فاذا كان امرا مولويا عباديا يقع هذا الفعل عبادة كسائر العبادات الواصل امرها والمأتي بها بداعي امرها المعلوم المحقق ، وهو خلف لفرض كون الامر احتياطيا للتحفظ على الواقع ، لا لان متعلقه امر عبادي بذاته وبعنوانه.
وبعبارة اخرى : الاتيان بالشيء بداعي التحفظ على الواقع المحتمل غير اتيانه لذاته ولعنوانه الخاص به ، فتصحيح الاحتياط بتعلق الامر الاحتياطي بذات محتمل الوجوب لا بداعي انه محتمل الوجوب لا يكون من الاحتياط في شيء ، بل ظهر مما ذكرنا ان الاحتياط في محتمل الوجوب لا داعي له الى امر اصلا لا مولوي توصلي ولا عبادي ، لانه بعد حكم العقل بحسن الاحتياط الذي لا يقع احتياطا الا ملازما لقصد القربة ، وهو اتيانه بداعي احتمال وجوبه فلا داعي للامر التوصلي به لحكم العقل بحسنه ، ولا داعي للامر العبادي لفرض كون الاحتياط ملازما لقصد القربة فلا داعي ايضا للامر العبادي.
وعلى كل ، فقد بان انه لا وجه لتصحيح الاحتياط في المقام بتعلق امر بذات ما هو محتمل الوجوب ، بل تعلق الامر به كذلك يوجب كونه عبادة مستقلة بذاته لا عبادة احتياطية للتحفظ ، ويكون كسائر الواجبات والمستحبات العبادية وهو خلف ، لفرض كونه احتياطا في العبادة لا انه عبادة مستقلة ، ولذلك ترقى المصنف فقال : ((بل لو فرض تعلقه بها)) أي لو فرض في المقام تعلق الامر بذات العبادة المحتملة بعنوان ذاتها لا بعنوان انها عبادة محتملة ((لما كان)) ذلك ((من الاحتياط بشيء بل)) يكون عبادة مستقلة ((كسائر ما علم وجوبه او استحبابه منها)) أي من العبادات.
والحاصل : ان الفرق بين ما ذكره المصنف وما ذكره الشيخ هو تعلق الامر بالمحتمل الوجوب بما هو محتمل الوجوب ، غايته ان العقل يرشد الى قصد اتيانه بداعي القربة ، وعند الشيخ تعلق الامر بذات محتمل الوجوب لا بما هو محتمل الوجوب.