لا يقال : نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه (١).
______________________________________________________
عدم سقوط الامر في حال العجز وتعلقه بالباقي من الاجزاء والشرائط بسبب اطلاق دليل الامر المتعلق بالمركب ، واليه اشار بقوله : ((او اطلاق دليل المأمور به)). ثم اشار الى ان سبب عدم الاطلاق هو اما الاجمال او الاهمال بقوله : ((مع اجمال دليل اعتباره او اهماله)) ثم اشار الى ان المرجع حيث لا اطلاق للامر ولا لاوامر الاجزاء والشرط هو البراءة العقلية عن الامر بالباقي في تلك الحال بقوله : ((لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي)) لانه حيث يحتمل الدخالة مطلقا وعدم الدخالة كذلك ولازمه الشك في الخطاب بالباقي في تلك الحالة ولا بيان له حيث لا بيان ((فان العقاب)) حينئذ ((على تركه)) أي على ترك امتثال الامر بالباقي من العقاب ((بلا بيان والمؤاخذة عليه)) من المؤاخذة ((بلا برهان)).
(١) حاصله : انه لما كان المشكوك هو كون الجزء او الشرط في حالة العجز جزءا وشرطا فالبراءة العقلية وان جرت في الامر بالباقي ، الّا ان البراءة الشرعية وهي فقرة (ما لا يعلمون) نقتضي نفيه في حال العجز ، لان المفروض الشك في كون الجزء او الشرط هل هما جزء مطلقا وشرط مطلقا او في خصوص حال التمكن؟ وحيث لم يعلم الحال فالجاري فيه رفع ما لا يعلمون ، فدليل الرفع يقتضي رفع جزئية الجزء ورفع شرطية الشرط في حال العجز ، ولازم ذلك ثبوت الامر بالباقي ، كما ان دليل الرفع في مقام الشك في الاقل والاكثر يقتضي رفع الزائد وثبوت الامر بالاقل.
والحاصل : ان فقرة (ما لا يعلمون) تقتضي كون الجزء والشرط جزءا وشرطا في حال التمكن لا مطلقا ، ولازمه ثبوت الامر في تلك الحال بالباقي من الاجزاء والشرائط. والى ما ذكرنا اشار بقوله : ((نعم)) ان البراءة العقلية وان كانت تقتضي سقوط الامر بالباقي ((ولكن قضية مثل حديث الرفع)) تقتضي ((عدم الجزئية