والخضروات والنباتات ، ما لم تقطع وإن بلغ أو ان قطعها ، بل وإن صارت يابسة ، ما دامت متصلة بالأرض أو الأشجار. وكذا الظروف المثبتة في الأرض أو الحائط. وكذا ما على الحائط والأبنية مما طلي عليها من جص وقير ونحوهما. من نجاسة البول [١] ، بل سائر النجاسات والمتنجسات [٢]. ولا تطهِّر من المنقولات [٣].
______________________________________________________
الدليل يقتضي الأول.
[١] بلا إشكال. وقد تضمنه صحيح زرارة.
[٢] كما لعله المشهور ، بل ظاهر محكي الخلاف والتنقيح عدم الخلاف فيما يشبه البول من النجاسات مما لا صورة له ، وفي الجواهر : « لا أعرف فيه خلافاً إلا من المنتهى ». نعم في المقنعة ، وعن النهاية ، والمراسم ، والإصباح ، وكشف الحق : الاقتصار على البول. ولعله ذكر مثالاً ، كما في الجواهر. فتأمل. ويدل على التعميم صحيح ابن بزيع وموثق عمار ، بعد حملهما على المشهور. إلا أن في ثبوت الإطلاق للأول تأملاً. وفي المنتهى طعن في رواية عمار الدالة على التعميم بأنها ضعيفة السند ، وفي الصحيح بأنه مضمر. وفيه ما لا يخفى ، فان الموثق حجة ، وكذا المضمر.
[٣] بلا خلاف ظاهر ، سوى ما تقدم عن المبسوط والجامع ، من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس ، وفي المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما يشبههما من المعمول من نبات الأرض غير القطن والكتان بالأرض. وعن الفخر عموم الحكم لما لا ينقل وإن عَرَضه النقل كالنباتات المنفصلة من الخشب ، والآلات المتخذة من النباتات. وكأنه لإطلاق خبر الحضرمي. أو للتعدي من الحصر والبواري إلى مطلق ما عُمل من النباتات