الصفحه ٣٧ : الثوب. قال (ع) : اغسله مرتين » (٢) ، ونحوهما صحيح ابن أبي يعفور (٣). وحسن الحسين بن أبي العلا
الصفحه ٣٨ : :
« أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ». وقد يستدل له بما في
رواية الحسين المتقدمة ، على
الصفحه ٤١ :
في ذيل حسن الحسين المتقدم من قوله
: « وعن الصبي يبول على الثوب. قال (ع) : تصب عليه الماء قليلا ثمَّ
الصفحه ٤٢ : ،
______________________________________________________
له صريحا ». وكأن
الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي
إجماعاً
الصفحه ٤٦ : ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع) : « قال
ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول » (١) وما في
روايتي الحسين
الصفحه ٦٣ : بالغسل ، أو للأمر به في الرضوي (٢) ، وفي المروي عن دعائم الإسلام عن علي (ع) (٣) ، وفي ذيل رواية
الحسين
الصفحه ٧١ : .. » (١) على من أكل ، حملاً للمطلق على المقيد. وقد تقدم الكلام
في رواية الحسين الآمرة بالعصر (٢) فراجع
الصفحه ١٤٣ : الإسلام (٤) ( ومنها ) : ما
دل على عدم قبول توبة الفطري بالخصوص ، كرواية
الحسين بن سعيد : « قرأت بخط رجل
الصفحه ١٤٧ : ذلك
رواية الحسين بن سعيد المتقدمة في عدم قبول توبة المرتد الفطري.
الصفحه ١٦٩ :
الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء ، أفأشرب منه
الصفحه ٢١٣ : أنها من السرَّة إلى الركبة. ويشهد له خبر
الحسين بن علوان ، المروي عن
الصفحه ٢٢١ : بيته الحسي المركب من الأحجار والأخشاب بالنجاسات ،
مع ما بينها وبينه من المسافات ، فكيف يرضى أن يكون
الصفحه ٢٤٠ : عن التمسح بالأحجار. فقال (ع) : كان الحسين ابن علي (ع) يمسح بثلاثة أحجار »
(٢). وفي صحيحه : «
جرت
الصفحه ٢٤٣ : (ع) : « كان الحسين بن علي
(ع) يتمسح من الغائط بالكرسف ولا يغتسل » (١). وأما صحيح
زرارة : « كان يستنجي من
الصفحه ٢٧٢ : ».
[١] كما عن جماعة.
لما يستفاد من اخبار اللقمة التي وجدها الحسين ابن علي عليهماالسلام ومحمد بن علي
الباقر