|
|
عليهما الاتيان بها في تلك الفترة |
|
|
البول والمبطون |
|
٥٦٦ |
إذا لم تكن فترة تسع الصلاة لكن كان خروج الحدث بنحو يمكن معه الوضوء والبناء على ما مضى من الصلاة بنحو لا يكون حرجياً يجب ذلك |
|
٥٧٣ |
قضاء الأجزاء المنسية لا يحتاج الى وضوء جديد ، بل هو تابع للصلاة
|
|
٥٦٩ |
اذا كانت الفترات قصيرة بحيث يلزم الحرج من قطع الصلاة والوضوء في أثنائها والبناء على ما مضى يكفي وضوء واحد لكل صلاة |
|
٥٧٤ |
يجب التحفظ من تعدي النجاسة بكيس ونحوه |
|
٥٧٠ |
إذا كان الحدث متصلا بحيث لا يمكن إيقاع شيء من الصلاة مع الطهارة صلى بوضوء واحد صلوات عديدة حتى يحدث حدثاً آخر |
|
٥٧٥ |
لا يجب معالجة مرض السلس والبطن
|
|
٥٧٣ |
صاحب سلس الريح كصاحب سلس |
|
٥٧٥ |
الكلام في جواز مس كتابة القرآن للمسلوس والمبطون |
|
|
|
|
٥٧٥ |
الكلام في جواز البدار للمسلوس والمبطون |
|
|
|
|
٥٧٦ |
حكم ما لو تمكن المسلوس والمبطون من الصلاة المخففة الاضطرارية مع الطهارة التامة |
|
|
|
|
٥٧٧ |
لا يجب قضاء الصلاة بعد البرء |
|
|
|
|
٥٧٨ |
من نذر أن يكون على وضوء دائماً وصار مسلوساً أو مبطوناً |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F395_mostamsak-alorvatelvosqa-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
