قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ]

594/603
*

٣٥٢

من كانت له يد زائدة

٣٦٧

يجوز النكس في مسح الرأس

٣٥٣

حكم وسخ الاظفار

٣٦٩

يجوز المسح على الشعر النابت اذا لم يخرج بمدة عن الحد

٣٥٤

إذا انقطع لحم من اليد وجب غسل ما تحته وغسله إن لم ينفصل

٣٧٠

لا يجوز المسح على الحائل وإن كان رقيقاً

٣٥٥

الشقوق إذا اتسعت وجب ايصال الماء فيها وحكم ما لو شك في كونها من الظاهر

٣٧١

هل يجب أن يكون المسح بباطن الكف؟ وهل تتعين اليمنى في مسح الرأس

٣٥٦

الكلام في قشور اليد عند الاحتراق وما ينجمد على الجرح عند برئه

٣٧٢

( الرابع ) من أجزاء الوضوء : مسح الرجلين. مع الكلام في دلالة آية الوضوء عليه

٣٥٦

لا يجب غسل الوسخ الذي ليس بحاجب

٣٧٣

تحديد الممسوح من الرجلين

٣٥٧

الوسواسي الذي يشك في الغسل يرجع الى المتعارف

٣٧٥

تعيين الكعبين

٣٥٧

لا يجب قلع الشوكة النافذة في البدن

٣٨٠

يكفي المسمى عرضاً ، ويستحب قدر ثلاث أصابع ، بل تمام ظهر القدم

٣٥٨

الكلام في الوضوء الارتماسي

٣٨٢

لايجب الابتداء من الأصابع ، بل يجزي البدء من الكعبين

٣٥٩

الوضوء بالمطر

٣٨٣

الكلام في وجوب تقديم اليمنى على اليسرى

٣٥٩

اذا شك في كون شيء من الظاهر

٣٨٥

الكلام في وجوب مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى

٣٦٠

( الثالث ) من أجزاء الوضوء : مسح الرأس ببلة الوضوء

٣٨٥

حكم الشعر النابت على ظهر القدم

٣٦٢

موضع المسح من الرأس

٣٦٤

يكفي المسح بمقدار المسمى طولا وعرضاً