في الثانية يتعين المسح ، وفي الأولى يجوز الغسل أيضاً ، على الأقوى [١] ( الثالث ) : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف [٢] ، وفي الأولى يجوز المسح بأي شيء كان ، وبأي ماء [٣] ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) : أنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى [٤] ( الخامس ) : أن في الأولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء [٥] ، بخلاف الثانية ، فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل [٦] ( السادس ) : أن في الأولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [٧] ، بخلاف الثانية ، حيث أن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار [٨] ( السابع ) : أنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب
______________________________________________________
[١] وقد تقدم الكلام فيه في أوائل المبحث.
[٢] لظهور النصوص في بدلية الجبيرة عن البشرة ، فيجري عليها ما يجري عليها ، كسائر الخصوصيات.
[٣] للإطلاق.
[٤] فيما إذا كان الحكم في البشرة كذلك ـ كالرأس وعرض القدم ـ وإلا وجب الاستيعاب ـ كطول القدم ـ لما عرفت من البدلية.
[٥] قد تقدم أنه أحوط.
[٦] قد تقدم أيضاً أنه أحوط.
[٧] بل لا بد من صدق المسح بالماء ، لانصراف النصوص إليه ، كالغسل به.
[٨] للنصوص المتضمنة لذلك ، المتقدمة في مسح الوضوء.