الصفحه ١٨٦ :
بل مطلقاً. نعم لو
صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح [١] ، وإن كان عاصياً من جهة تصرفه
في
الصفحه ٣٥٩ :
______________________________________________________
هذا ولكن قد عرفت
في مبحث التطهير بالما
الصفحه ٣٩٥ :
ولا يجب كونه على
البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم [١] ، بشرط أن لا يتجاوز بمده
عن
الصفحه ٤٣٩ : ،
______________________________________________________
سنشير إلى ذلك في
مبحث وضوء الجبيرة.
وأما في التقية
فإن كان الخطأ في كون المتقى ـ بالفتح ـ عدواً أو في
الصفحه ٤٤٢ :
______________________________________________________
ـ كما تقدم في
المسألة السابعة والثلاثين
الصفحه ٤٥٢ : ،
______________________________________________________
[١] تقدم الكلام
فيه في غسل الوجه ، كما تقدم في المتن اعتبار الاطمئنان.
[٢] أما اعتبار
إباحة ماء الوضوء في
الصفحه ٥٣٩ : وأتى بما بعده [١]. وأما إن شك في ذلك ، فاما أن يكون
بعد الفراغ ، أو في الأثناء فإن كان في الأثناء رجع
الصفحه ٥٤٠ :
______________________________________________________
لا شيء عليك فيه ..
» (١).
نعم يعارضه
الصفحه ٥٥٠ :
بانياً على إتمام
العمل وعازماً عليه ، إلا أنه شاك في إتيان الجزء الفلاني أم لا [١] ، وفي المفروض
الصفحه ٥٥٦ : : «
في الرجل ينكسر ساعده أو موضع من مواضع الوضوء ، فلا يقدر أن يحله لحال الجبر إذا
جبر كيف يصنع؟ قال
الصفحه ٥٧٠ : المقصود من الاعتماد على القاعدة ونحوها ما ورد في المغمى
عليه والمسلوس.
مضافاً في المرسل
إلى ما يمكن أن
الصفحه ٤٦ : ،
______________________________________________________
من قبيل الشرط
لتأثير الغسلة الثانية في رفع النجاسة.
ثمَّ إنه قد يستدل
على وجوب التعدد بما في
صحيح
الصفحه ٤٧ :
والأحوط التعدد
[١] في سائر النجاسات أيضاً ، بل كونها غير الغسلة المزيلة [٢].
( مسألة ٥ ) : يجب
الصفحه ٥٠ : تعرض المحقق لاختلاف الأصل الذي روى عنه مع أصل الشيخ (ره)
يشهد بكونها في التهذيبين كذلك واحتمال كون
الصفحه ٦٤ :
أو نحو ذلك. ولا
يلزم انفصال تمام الماء [١]. ولا يلزم الفرك والدلك [٢] ، إلا إذا كان فيه عين
النجس