ولو شك في أصل وجوده يجب الفحص [١] أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان بعدمه أو زواله أو وصول الماء إلى البشرة على فرض وجوده
______________________________________________________
يدخله فليخرجه إذا توضأ ». والجمع العرفي بين الصدر والذيل بحمل أحدهما على الآخر بعيد ، فيلحقه حكم المجمل ، ويرجع إلى القاعدة المتقدمة.
[١] للقاعدة المتقدمة. لكن ظاهر الجواهر : أنه لا إشكال في عدم وجوب الفحص ، لاستمرار السيرة التي يقطع فيها برأي المعصوم على عدمه وعن بعض دعوى الإجماع عليه. لكن المصنف (ره) وغيره لم يعتمدوا على الإجماع المدعى ، لعدم تعرض جلّ الأصحاب لذلك ، ولا على السيرة لعدم ثبوتها إلا في صورة الاطمئنان بالعدم. بل قال شيخنا الأعظم (ره) « إن دعوى الإجماع والسيرة في بعض أفراد هذا الشك ، مثل الشك في وجود قلنسوة على الرأس ، أو جورب في الرجل ، أو وجود لباس آخر على البدن أغلظ من ذلك. مجازفة. والفرق بين كون الحاجب المشكوك في وجوده رقيقاً أو غليظاً اقتراح. والحوالة على موارد السيرة فرار عن المطلب ». لكن الإنصاف يقتضي البناء على ثبوت السيرة وعدم اختصاصها بحال الاطمئنان ، لثبوتها مع عدم موجبه. وعدم السيرة في مثل الشك في وجود القلنسوة ونحوها لعدم الشك أو ندرته جداً ، لا للاعتناء بالشك ، كي يشكل الفرق بينه وبين غيره. مع أن الندرة مصححة للفرق ومانعة عن كونه اقتراحاً. فالبناء على عدم الاعتناء في صورة الظن ، لأنه المتيقن من موردها ، غير بعيد. نعم تبقى صورة الظن بالوجود والشك المتساوي الطرفين وثبوت السيرة فيهما غير ظاهر. هذا وأما ما ذكره شيخنا (ره) من إمكان الاعتماد على أصالة عدم الحاجب وإن كان مثبتاً ، لخفاء الواسطة :