الصفحه ٢ : وأخذ عنان الفرس بيده اليمنى
وتحركنا ومشى الفرس معنا طائعا ، ثم وضع الرجل يده على ركبتي وقال لي : لماذا
الصفحه ١٥ : وأخذ عنان الفرس بيده اليمنى
وتحركنا ومشى الفرس معنا طائعا ، ثم وضع الرجل يده على ركبتي وقال لي : لماذا
الصفحه ٣٤٠ : [٢] ،
______________________________________________________
الرجل على يده
اليمنى قبل أن يدخلها في الإناء؟ قال (ع) : واحدة من حدث البول ، واثنتان من حدث
الغائط
الصفحه ٤٢٣ :
ثمَّ بالماء
الجديد ، ثمَّ التيمم أيضاً [١].
( مسألة ٣٢ ) : لا يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على
الصفحه ٥٧٣ : عليهالسلام
: « عن الدواء يكون على يد الرجل أيجزئه
أن يمسح في الوضوء على الدواء المطلي عليه؟ فقال عليهالسلام
الصفحه ٣٧٦ :
ومن قطعت يده من
فوق المرفق لا يجب عليه غسل العضد
الصفحه ٤٠٠ : (١) ، والاكتفاء في
مسح الرجل بإدخال اليد في الخف المخرق (٢) ـ احتمل في محكي الذكرى عدم الوجوب ، ونفي عنه البعد في
الصفحه ٤١٨ : في
ماء وغسل وجهه ويديه ثمَّ خرج منه جاز له مسح رأسه ورجليه ، لأن يديه لا تنفك عن
ماء الوضوء ، ولا يضر
الصفحه ٣٧٧ :
______________________________________________________
ترى ـ خلاف
المعلوم. ولا سيما أيضاً بملاحظة اشتمال الأولين على الأمر بغسل الرجل المقطوعة ،
الذي هو خلاف
الصفحه ١٠٣ : الصلاة عليه حال الرطوبة ،
وجوازها عليه حال اليبس وأن الموضع باق على النجاسة ، وإذا أصابه شيء رطب من رجل
الصفحه ٤١٣ : : « وكذلك روي في قطع
الرجلين » (٢) نعم في
رواية رفاعة عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الأقطع اليد والرجل ، كيف
الصفحه ٣٧٥ :
واليدين في الوضوء ، وصريح شيخنا الأعظم رحمهالله الاتفاق على وجوب غسله هنا ، فان تمَّ إجماعاً ـ كما هو
غير
الصفحه ٣٦٣ : بالاسترسال ، كما في طرفي الشارب الطويلين ، ولا منابت الشعر
الظاهرة التي تغسل بمجرد إمرار اليد على الشعر
الصفحه ٢٣١ : التصرف. اللهم إلا أن تكون العادة الجارية بمنزلة اليد النوعية على
الوقف ، فتكون حجة على الاختصاص ، إما
الصفحه ٤٤٦ : غير الوسواسي إذا بالغ في إمرار يده على اليد اليسرى
لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل