الصفحه ١١٠ : ظهور
الإشراق في وقوع نفس الضوء على الأرض ، ومن احتمال أن يراد به ما يعم الانعكاس.
لكن لا مجال لرفع اليد
الصفحه ٣٩٦ : على المقدم ، ليصدق مسح الرأس أو المقدم لا رفع اليد عن التعيين في
كل منهما مع الأخذ بإطلاقه ، كي يكون
الصفحه ٤٢٠ : ء المسح المصاحب له ، كما أن الإجماع على
وجوب غسل الوجه واليدين وعدم
الصفحه ٣٠٤ : اشكال.
لكن الأقوى ذلك [١].
( مسألة ٣ ) : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون
باليد
الصفحه ٣٨٣ : نفذت شوكة في اليد أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل
لا يجب إخراجها ، إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج
الصفحه ٢٩٥ : .
______________________________________________________
القطع بان المراد
بالوضوء غسل اليدين ، لا أقل من اقتضائه الاجمال المانع من البناء على استحباب
الوضو
الصفحه ٣٥٨ :
جزء آخر ولو بإعانة اليد. ويجزئ استيلاء الماء عليه وإن لم يجر إذا صدق
الصفحه ٨٦ : ء من المتنجس حين غسله على محل طاهر من يده أو ثوبه يجب
غسله بناءً على نجاسة الغسالة. وكذا لو وصل بعد ما
الصفحه ٥٩٨ : منه على
الحدث المتعارف ، لا قرينة عليه ، فلا يمكن رفع اليد به عن القاعدة المقتضية
للوضوء لكل صلاة
الصفحه ٤٢ : ،
______________________________________________________
له صريحا ». وكأن
الوجه فيه اشتمال رواية الحسين على الأمر بالعصر ، الذي لا يجب في غير المتغذي
إجماعاً
الصفحه ١٦٤ : الحرج لو
لا ذلك. وبفحوى ما دل على حجية إخبار ذي اليد ، من النصوص المتقدمة في المياه (١). لكن العمدة هو
الصفحه ٢٣٠ : بخصوص الساكنين منهم فيها ، أو من هذه الجهة أعم من
الطلاب وغيرهم. ويكفي إذن المتولي إذا لم يعلم كونه على
الصفحه ٢٧٣ : [٤] ،
______________________________________________________
لكنه ينافيه ما
ورد من فعل النبي (ص) وعلى (ع) (١) ، فليحمل على كونه في اليد التي يستنجي بها ، كما يظهر
الصفحه ٤١٩ :
( مسألة ٢٨ ) : إذا لم يمكن المسح بباطن الكف يجزئ المسح بظاهرها [١] ،
وإن لم يكن عليه رطوبة نقلها
الصفحه ٤٢٢ : بنى
على تمامية قاعدة الميسور فالظاهر صدقه على المسح بماء جديد ، لا المسح باليد
المجردة ، لشبهة أن الما