الصفحه ٤٤٧ : ء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد
غسلة واحدة [٢].
( مسألة ٤٩
الصفحه ٤٩٦ : الكتاب
والسنة ظاهرة في خروجها عن حقيقته ، وأنه ليس إلا غسل الوجه واليدين ومسح الرأس
والرجلين ، كما عرفت
الصفحه ١٥٢ : نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وليس عليه دليل واضح
ترفع به اليد عن استصحاب النجاسة الثابتة له قبل الأسر ( ودعوى
الصفحه ٣٤٤ :
والرجلين [١]. ( التاسع ) : غسل كل من الوجه واليدين مرتين
الصفحه ٣٩٠ : عليهالسلام
: « قلت له : أما تخبرني من اين علمت وقلت
: إن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك (ع) وقال : يا
الصفحه ٤١٤ : . والأحوط أن يكون بالنداوة الباقية في الكف [٢] ، فلا
يضع يده بعد تمامية الغسل على سائر أعضاء الوضوء ، لئلا
الصفحه ١٣٥ :
______________________________________________________
[١] للسيرة
المستمرة على قبول خبر ذي اليد عما في يده. وللنصوص الخاصة. كصحيح معاوية (١) المتقدم في نجاسة
العصير
الصفحه ٣٧٨ :
ما كان من العضد
جزءاً من المرفق [١].
( مسألة ١١ ) : إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها
الصفحه ٢٧٢ : بصير : « قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من نقش على خاتمه اسم الله فليحوّله
عن اليد التي يستنجي بها في
الصفحه ٣٧٤ : ظاهر شرح الدروس : الإجماع عليه ، وعن
المدارك : أنه لا ريب فيه. لأنه جزء عرفاً من اليد ، فيدخل تحت إطلاق
الصفحه ٣٨٠ :
وإن كان زائداً
على المتعارف وجبت إزالته [١]. كما أنه لو قصَّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهراً وجب
غسله
الصفحه ٣٧١ : في ما عن كشف الغمة : «
فعلمه صلىاللهعليهوآلهوسلم جبرئيل (ع)
الوضوء على الوجه واليدين من المرفق
الصفحه ٤١٦ : باقية في اليد ، وأما لو جفت فيجوز الأخذ من سائر الأعضاء [١] بلا إشكال ،
من غير ترتيب بينها على الأقوى
الصفحه ٤٦٣ : ء على المحل ، وتحريك اليد سبب
له ، ولا مانع من التعبد بالأثر وإن كان السبب حراماً. فتأمل.
[٣] بناء على
الصفحه ٣٧٣ : يتوقف عليه غسل
اليد جزء منه لا غير. فتأمل ، ولغير ذلك. ومع ذلك فظاهر المحكي عن جماعة كون
الوجوب مقدمياً