الصفحه ٤٨٠ : ، كمصحح زرارة : « قال أبو جعفر (ع) : تابع
بين الوضوء كما قال الله عز وجل ، ابدأ بالوجه ثمَّ باليدين
الصفحه ٢٦٦ :
ويستحب أن يقدم
الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول [١] ، وأن يجعل المسحات ـ إن استنجى
بها
الصفحه ٤١٢ : قيل بوجوب
غسله ـ إذا كان نابتاً في الوجه واليدين أولا؟ وجهان مبنيان على دلالة ما دل على
وجوب مسح
الصفحه ٣٢٢ : الحلبي عن أبي عبد الله (ع) عن
أبيه (ع) : « إذا كان الرجل جنباً لم يأكل ولم يشرب
حتى يتوضأ » (١).
وفي
الصفحه ٩٢ : إلى مسح الأرض بالرجل لا مسح الرجل بالأرض. لكن فيه
منع الانصراف. مع أن مقتضى الجمود على حاق التعبير
الصفحه ٩٧ : في رجله ، وجه قوي [٢] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. كما أن إلحاق
الركبتين واليدين بالنسبة إلى من
الصفحه ٥٤٢ :
وبما بعده [١] وإن
كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في غسل الوجه مثلا أو في جزء منه [٢]. وإن كان بعد
الصفحه ٢٩١ : .
______________________________________________________
الوضوء » (١). وعن الصدوق العمل
به. لكن هجره ومعارضته بأدلة حصر النواقض ، وما دل على نفي النقض بمس الفرج
الصفحه ٤٣٩ :
(
مسألة ٤٠ ) : إذا أمكنت التقية بغسل الرجل فالأحوط تعينه [١] ، وإن كان الأقوى جواز المسح
على
الصفحه ٣٨٨ : على خلافه. وهذا
وسيجيء التنبيه على اعتبار كون المسح ببلل اليد دون غيره أو عدمه في المسألة
الخامسة
الصفحه ٢٠٩ : تناول الماء منه تدريجاً وجب عليه أن يتوضأ بما يتناوله. بل لو اضطر الى
غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ورجليه
الصفحه ٢٩٣ : ، كصحيح علي بن
جعفر (ع) : « وسألته عن رجل طاف ، ثمَّ ذكر أنه على
غير وضوء فقال (ع) : يقطع طوافه ولا يعتد
الصفحه ٤١٠ : الله الحميري عن صاحب الزمان (ع) : «
كتب إليه يسأله عن المسح على الرجلين بأيهما يبدأ ، باليمين أو يمسح
الصفحه ٤٤٤ : التقية ترتفع به ، كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل
دون غسل الرجلين فغسلهما ، أو بالعكس. كما أنه لو
الصفحه ١٩٥ : اليد عن ظاهر ما دل على المنع مما تقدمت الإشارة إلى بعضه
__________________
(١) الوسائل باب :
٦٦ من