الصفحه ٣٠٨ : وبدن الإنسان [١] ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند
الوضوء ، بل يجب محوه أولا ثمَّ الوضوء.
( مسألة ١١
الصفحه ٥٥٨ :
______________________________________________________
المطلي على يد
الرجل قال (ع) : «
نعم يمسح عليه ويجزيه » (١).
نعم قد يستفاد من مصحح ابن سنان
« عن الجرح
الصفحه ٥١٨ :
المسح ثمَّ تاب
يشكل المسح لنجاسة الرطوبة التي على يديه [١].
( مسألة ٣٦ ) : إذا نهى المولى عبده
الصفحه ٥٩٤ : الراجع إلى قاطعية الحدث يجب رفع اليد
عنه بالإجماع على الصحة ، كما عرفت. مع أنه أشبه بالاجتهاد في مقابل
الصفحه ٣٨٢ : الحمام أو غيره يجتمع ويكون كثيراً ، ما دام
يصدق عليه غسل البشرة. وكذا مثل البياض الذي يتبين على اليد من
الصفحه ٤٧٣ : ء أنه صب على يد الباقر (ع) كفاً للوضوء (٣) ، ولو فرض إجمال الصحيح كفى الإجماع والسيرة صارفاً لهذه
الصفحه ٢٥١ : فيطهره [٣] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج
الغائط
الصفحه ٢٦٤ : الماء بيده اليمنى على يده اليسرى ، ثمَّ قال : بسم الله والحمد
لله
__________________
(١) الوسائل
الصفحه ٤٧٧ :
ثمَّ اليد اليسرى
، ثمَّ مسح الرأس ، ثمَّ الرجلين. ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو. نعم يجب
مراعاة
الصفحه ٤٧٦ :
بد من كونه بيد المنوب عنه [٢]. لا النائب ، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه ،
وإن لم يمكن ذلك أخذ
الصفحه ٨٨ : ء عليه. بل لا
يبعد إلحاق يد غير الغاسل بيد الغاسل نفسه في ذلك ، كما لو صب الماء على الثوب ،
وناوله لخادمه
الصفحه ٤٠٦ : ، لمكان الباء. ثمَّ وصل الرجلين بالرأس كما وصل اليدين
بالوجه ، فقال ( وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
الصفحه ٤٢١ :
المسح بإمرار اليد
وإن حصل به الغسل ، والأولى تقليلها.
( مسألة ٣٠ ) : يشترط في المسح إمرار الماسح
الصفحه ٤١١ : » (٢) وما في مصحح زرارة : «
ثمَّ مسح بما بقي في يده رأسه ورجليه ، ولم يعدهما في الإناء » (٣). فظاهرهما تعدد
الصفحه ٣٩٤ : ، فإنه ـ بعد ما روى خبر يونس
الآتي الدال على جواز النكس في الرجلين ـ قال رحمهالله : « هو مقصور على مسح