( الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف ، بالنسبة إلى كل منهما [١]. ( الخامس عشر ) : ورود المسافر على أهله [٢] ، فيستحب قبله. ( السادس عشر ) : النوم [٣].
______________________________________________________
ولا تقيم إلا وأنت على وضوء » (١) ، ونحوه غيره. ويأتي تمام الكلام في محله إن شاء الله.
[١] ففي صحيح أبي بصير : « سمعت رجلاً يقول لأبي جعفر (ع) : إني قد أسننت ، وقد تزوجت امرأة بكراً صغيرة ولم أدخل بها ، وإني أخاف إذا دخلت علي فرأتني أن تكرهني لخضابي وكبري ، فقال أبو جعفر عليهالسلام : إذا دخلت فمرهم قبل أن تصل إليك أن تكون متوضئة ، ثمَّ أنت لا تصل إليها حتى تتوضأ وصل ركعتين .. » (٢) والاشكال المتقدم من عدم الظهور في الاستحباب جار هنا ، وفي بعض ما يأتي. وقد عرفت جوابه.
[٢] فعن المقنع : « روي عن الصادق (ع) : من قدم من سفر فدخل على أهله وهو على غير وضوء ورأى ما يكره فلا يلومن إلا نفسه » (٣).
[٣] لرواية محمد بن كردوس عن الصادق (ع) : « من تطهر ثمَّ آوى إلى فراشه بات وفراشه كمسجده » (٤) ، ونحوه خبر حفص (٥).
__________________
(١) الوسائل باب : ٩ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٣.
(٢) الوسائل باب : ٥٥ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١.
(٣) لم نعثر عليه في المقنع ولا في الوسائل ولا في مستدركها. نعم ذكره في الحدائق ج ٢ ص ١٤٠ من الطبع القديم.
(٤) الوسائل باب : ٩ من أبواب الوضوء حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ٩ من أبواب الوضوء ملحق الحديث الثاني.