الصفحه ٤٠٥ : المراد تحت عظم الساق ـ كما عن البهائي رحمهالله ، حيث زعم : أن
الكعب عبارة عن العظم المائل إلى الاستدارة
الصفحه ٤٢٩ : لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه
جائز » (١). نعم قد يستشكل فيه
بأن الظاهر من الجواز
الصفحه ٤٣٩ : ،
______________________________________________________
سنشير إلى ذلك في
مبحث وضوء الجبيرة.
وأما في التقية
فإن كان الخطأ في كون المتقى ـ بالفتح ـ عدواً أو في
الصفحه ٤٤٠ : دلالة له على ذلك؟ وعلى الثاني ، فهل يكون مقتضى الأصول
العملية هو ذلك أو لا؟ فيه قولان ، نسب كل منهما إلى
الصفحه ٤٤٨ : ، فاللازم كونه باقياً على
الإطلاق إلى تمام الغسل [٢] ( الثاني ) : طهارته [٣].
فصل في شرائط الوضو
الصفحه ٤٥٨ : ، بل يحتاج إلى وعظ ونصح
وإرشاد ـ مثلا ـ لم يجزئ مثل هذا الطيب ، ولم يجز التصرف حينئذ.
ثمَّ إن ما
الصفحه ٤٩١ : لو سئل بقي متحيراً فلا يكفي [٢] وإن كان مسبوقاً بالعزم والقصد حين
المقدمات. ويجب استمرار النية إلى
الصفحه ٤٩٦ : محكّمة. مضافاً إلى الإطلاق المقامي ، فإنه يقتضي عدمه.
خلافاً لما عن ظاهر الكافي ، والغنية ، وموضع من
الصفحه ٥١٢ : التداخل في الوضوءات التي لم يكن المقصود منها رفع الحدث .. ( إلى أن قال ) :
لكنه موقوف على الدليل » وكيف
الصفحه ٥٢٨ : ، فيكون وارداً على قاعدة الاشتغال ( ودعوى )
: أنه يكفي في الرجوع الى حكم العقل بالاشتغال عدم البيان على
الصفحه ٥٣٣ : الآتية ، لأنه يرجع إلى العلم بوضوء وحدث والشك في
المتأخر منهما. وأما صلاته فيمكن الحكم بصحتها من باب
الصفحه ٥٤٠ : (٤). وهذا التعارض مبني على رجوع الضمير في «
غيره » إلى الشيء ، لأنه متبوع
، لا إلى الوضوء ، لأنه تابع
الصفحه ٥٤١ : ، وهو مناف لقاعدة التجاوز ، فيتعين إرجاع الضمير في «
غيره » إلى الشيء ، لا إلى
الوضوء ، لتكون الشرطية
الصفحه ٥٩٢ :
فلو أتى بها في
غير تلك الفترة بطلت [١]. نعم لو اتفق عدم الخروج والسلامة إلى آخر الصلاة صحت إذا
حصل
الصفحه ٥٩٣ :
والبناء ـ يتوضأ
ويشتغل بالصلاة [١] بعد أن يضع الماء إلى جنبه [٢] ، فاذا خرج منه شيء توضأ بلا
مهلة