البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/١٠٦ الصفحه ٦٥ : ، والتنصيص عليه في ذيله لأجل عدم التفات السائل الى ذلك ، حتى احتمل الاكتفاء
بمجرد الصب ولو مع بقاء العين
الصفحه ٧٦ :
تطهيره في الكثير ، بل القليل إذا صب عليه الماء [٢] ونفذ فيه الى المقدار الذي
وصل إليه الماء النجس
الصفحه ٩٥ : لنفي اعتبار الطهارة. ودعوى قصورها ممنوعة
، ومثلها دعوى الانصراف الى خصوص الطاهر ، بتوسط القاعدة
الصفحه ١٣١ : الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة ، بخلاف الاستحالة ، فإنه إذا صار
البول بخاراً ثمَّ ماء لا يحكم
الصفحه ١٤٢ : الملّي [٣] ،
______________________________________________________
يختص بالآثار
المستندة إلى السبب
الصفحه ١٦٢ :
وفي الغنم إلى
عشرة أيام [١] ، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة [٢] ، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام
الصفحه ٢٠٩ :
نعم لا يجوز
التوضؤ والاغتسال منهما [١] بل ينتقل إلى التيمم.
( مسألة ١٩ ) : إذا دار الأمر في حال
الصفحه ٢١٤ : ءى عند كون الساتر رقيقاً ـ فستره لازم ، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون
الصفحه ٢٢٨ :
إلى تمام الأربع. وإن كان الأحوط ترك ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجاً ،
خصوصاً إذا كان قاصداً ذلك
الصفحه ٢٣٤ : » ، راجع إلى زرارة ،
وضمير « كان » إلى أبي جعفر (ع) ، أو ضمير «
قال » إلى أبي جعفر (ع) ،
وضمير « كان
الصفحه ٢٤٥ : البشرة ، لسراية
نجاسته العرضية إلى المحل ، اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى
ملاقيه
الصفحه ٢٥٩ :
______________________________________________________
وبعد التساقط يرجع
إلى استصحاب عدم وجوب
الصفحه ٣١٠ : وضوح الجواز للزم
الهرج والمرج المؤديان إلى السؤال ، وتعرف الحال ، كما لا يخفى بأدنى تأمل.
[١] لكنه
الصفحه ٣٤٠ : تكرار « من » ـ مبني على التداخل كما نسب في المقام إلى الأصحاب.
وفي الجواهر : « لم أجد فيه خلافاً
الصفحه ٣٨٣ :
(
مسألة ١٩ ) : الوسواسي الذي لا يحصل له القطع بالغسل يرجع إلى المتعارف
[١].
( مسألة ٢٠ ) : إذا