البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٧٦ الصفحه ٤٠١ : ، وفي محكي
المعتبر نسبته إلى مذهب فقهاء أهل البيت عليهمالسلام ، وفي الذكرى : « الكعبان عندنا معقد
الصفحه ٤٧٤ : إلى فتواهم ، ثمَّ قال : « ويتعين حمل ما ورد عنهم عليهمالسلام في طلب إحضار
الماء على صورة العسر ، أو
الصفحه ٥١٠ : إذا نوى الجميع وتوضأ وضوءاً
واحداً لها كفى [٢] ، وحصل امتثال الأمر بالنسبة إلى الجميع [٣] ، وأنه إذا
الصفحه ٥٦٩ : عنه إلى
الكسير والقريح ، جاز التعدي إلى غيرهما من العلل المانعة عن وصول الماء إلى
البشرة ( وثانياً
الصفحه ٥٨٤ :
مشروط بعدم وجود
مانع آخر من نجاسة العضو [١] وسرايتها إلى بقية الأعضاء [٢] ، أو كونه مضراً من
جهة
الصفحه ٣٠ : معرفة كيفية التطهير الى العرف. وهذا نظير ما لو ورد أن الشيء الفلاني
منجس ، فإن إطلاقه يقتضي العموم وأن
الصفحه ٦٠ : ١٤ ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته
إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات
الصفحه ٨٤ : الحوض أيضاً بالماء القليل [٣].
( مسألة ٣٧ ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن
الصفحه ٨٥ : النجس ، من البدن أو الثوب ، إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل
الطاهر. على ما هو المتعارف ـ لا
الصفحه ٩٩ :
( مسألة ١ ) : إذا سرت النجاسة إلى داخل النعل لا تطهر بالمشي [١] بل في
طهارة باطن جلدها إذا نفذت
الصفحه ١١٧ : . لكن الإشكال في ثبوته ، لانصراف دليل طهارتها
إلى حيثية كونها فضلة لذلك الحيوان ، في قبال نجاسة فضلة
الصفحه ١٤١ :
وكانتقال البول
إلى النبات والشجر ونحوهما. ولا بد من كونه على وجه لا يسند إلى المنتقل عنه ،
وإلا لم
الصفحه ١٥٨ : الوجه الأول من
الوجهين [١] ، ويبنى على طهارته على الوجه الثاني ، لأن الشك عليه يرجع إلى الشك
في أصل
الصفحه ٢٢٢ :
بمقاديم بدنه [١].
وإن أمال عورته إلى غيرهما. والأحوط ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط ، وإن لم
الصفحه ٢٣٠ : مطلق الاستقبال لأن الغالب في التخلي
انحرافهما عن القبلة إلى اليمين واليسار ، كما لا يخفى.
[١] هذا