البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٦١ الصفحه ٤٧٦ :
لأن مناط المباشرة
في الاجراء ، واليد آلة [١] ، والمفروض أن فعل الاجراء من النائب. نعم في المسح لا
الصفحه ٤٨٢ : ، والاقتصار في تقييدها على خصوص صورة اليبس المستند إلى
التأخير ، مما هو مورد الموثق والصحيح المتقدمين في
الصفحه ٤٩٣ : ، للعلم بعدم التكليف بالقيد المذكور ، لامتناع أخذه قيداً في المأمور به.
هذا مضافاً إلى أن القاعدة ساقطة
الصفحه ٤٠ :
النصوص عدم الفرق بين بول الآدمي وغيره ، ونجس العين وغيره. ودعوى الانصراف إلى
الآدمي ، أو خصوص المسلم
الصفحه ٤٤ : بالكثير ، إذ من المعلوم أن وحدة السياق إنما
تقتضي المساواة في الخصوص إذا استند إلى قرينة في نفس الكلام
الصفحه ٨٦ : ء الجاري على النجس منها إلى
البقية ، ثمَّ انفصل ، تطهر بطهره وكذا إذا كان زنده نجساً ، فأجرى الماء عليه
الصفحه ١٢١ : [٢].
______________________________________________________
في بقاء الموضوع ،
المقتضي للرجوع إلى قاعدة الطهارة.
[١] فعن المبسوط ،
والخلاف ، ونهاية الأحكام
الصفحه ١٢٨ : قبل
ملاقاته للطاهر لا دليل على سرايتها إلى ملاقيه الطاهر إذا حصلت الطهارة للنجس في
زمان الملاقاة
الصفحه ١٦٠ :
والأحوط مع زوال
الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل : في الإبل إلى أربعين يوماً
الصفحه ٢١٣ :
كما أنه يحرم على
الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير [١] ولو كان مجنوناً [٢] أو طفلا مميزاً.
والعورة
الصفحه ٢٢٧ :
( مسألة ١٨ ) : عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز أن يدور ببوله إلى
جميع الأطراف
الصفحه ٢٣٥ : يظهر ذلك باختبار القطرة
إذا وقعت على أعالي البدن فانصبت الى أسافله الى أن تنعدم ، فإن المسافة التي
الصفحه ٢٥٣ : ، والسرائر ، وغيرها :
الاكتفاء بالمسح من عند المقعدة إلى الأنثيين ثلاث مرات ، ثمَّ يخرط القضيب ثلاثاً
ولعله
الصفحه ٣٥٧ : مطلقاً ـ يعني : لا بالإضافة إلى خصوص الوجه المتعارف
ـ لزم اختلاف مفهوم الوجه باختلافه كبراً وصغراً
الصفحه ٣٦٢ : مقتضى كلام كثير من المتأخرين ، ونسب
الثاني إلى بعض القاصرين ، والثالث إلى محتمل كلام العلامة (ره) في