البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٤٦ الصفحه ٣٤١ : .
[٢] كما هو مقتضى
إطلاق جملة من النصوص. بل مقتضاه الاكتفاء بكف واحدة لهما ، كما عن الاقتصاد
والجامع
الصفحه ٣٤٩ : إلا محته » (١).
[١] فعن كتاب جامع الأخبار عن الباقر (ع) : «
من قرأ على أثر وضوئه آية الكرسي مرة
الصفحه ٤٢٢ : لا
يصلح أن يكون دليلا في المقام ، لإمكان الفرق بين الموارد في ذلك. وكأنه لهذا
احتمل في محكي جامع
الصفحه ٥١٨ : في محكي جامع المقاصد : « والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل
» ، ونحوه ما عن الدروس ، والذكرى.
[١] ولو
الصفحه ١٤٦ :
لكن يملك ما
اكتسبه بعد التوبة [١]. ويصح الرجوع إلى زوجته بعقد جديد
الصفحه ٢١٦ :
مالكين لا يجوز
لواحد منهما النظر إلى عورتها ، وبالعكس.
( مسألة ٥ ) : لا يجب ستر الفخذين
الصفحه ٨٣ :
ثمَّ يخرج منها
ماء الغسالة [١] ، ثلاث مرات « الثالث » : أن يدار الماء إلى أطرافها [٢] ،
مبتدئاً
الصفحه ٢١٥ : الناظر المحترم مَن عدا الطفل غير المميز [٢] ،
والزوج والزوجة ، والمملوكة بالنسبة إلى المالك ، والمحللة
الصفحه ٣٥٤ : ممن ضم السبابة إلى الوسطى والإبهام ، كما عن المبسوط ، والناصريات.
وقد أشار (ع) إلى
التحديد العرضي
الصفحه ٦٣ : يكاد يعرف في ذلك خلاف ». وعن المعتبر نسبته إلى
علمائنا. وربما يستدل له ـ كما في المعتبر والمنتهى
الصفحه ١١٤ : ء وصورته النوعية إلى صورة أخرى [١].
______________________________________________________
بالتبع
الصفحه ٢١٩ :
جاز النظر [١] ،
وإن كان الأحوط الترك.
( مسألة ١٢ ) : لا يجوز للرجل والأنثى النظر الى دبر الخنثى
الصفحه ٣١٤ : إنما يقتضي استحباب الطهارة حينئذ ، وهي لا تستند إلى
الوضوء قبل الوقت ، إذ الوضوء مهما وُجد ترتب عليه
الصفحه ٤٠٣ :
______________________________________________________
المفيد وغيره ،
ونسب إلى المشهور وحمله
الصفحه ٤٤٢ : ويحرم تفويته ) فإن إطلاق دليله إذا كان دالاً على وجوبه
بالإضافة إلى الغاية الواقعة في حال العذر ، ولذا