البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٣١ الصفحه ٣٧٤ : في الثاني. وحكي عن بعض العدم في
الأول ، وعن التذكرة والمنتهى والنهاية وجامع المقاصد التردد فيه
الصفحه ٣٧٥ : عدم الوجوب للأصل إن لم يكن
إجماع. وقد تقدمت حكاية صريح الإجماع عن جامع المقاصد على وجوب غسل شعر الوجه
الصفحه ٤٨٥ : الإشكال في ذلك ، ولولاه لم يبعد فهمه من النص.
[٤] اعتبارها في
الوضوء وكل طهارة من حدث منسوب إلى علمائنا
الصفحه ٤٩٩ :
مصداقه إلا بالقصد.
[١] قولا واحداً
إلا ما يحكى عن المرتضى رحمهالله كما عن جامع
المقاصد ونحوه كلام غيره
الصفحه ٥٠٦ : ، والموجز
، وجامع المقاصد ، والبيان وروض الجنان ، ومجمع البرهان ( منزل ) على الضميمة
المباحة ، والوجه فيه
الصفحه ٥٢١ : اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وعن المعتبر وجامع
المقاصد التفصيل
الصفحه ٥٥٩ : .
[٢] المحكي عن
جماعة ـ بل في جامع المقاصد في مبحث التيمم نسبته إلى نص الأصحاب ـ الاكتفاء في
الجرح المكشوف بغسل
الصفحه ٥٧٩ : ، لكونه أقرب إلى الحقيقة غير ظاهر في نفسه ، فضلا عن صلاحيته لتقييد
الإطلاق. نعم إذا كانت خارجة عن المتعارف
الصفحه ٣٨ :
السرائر عن جامع البزنطي : « سألته عن البول
يصيب الجسد قال (ع) : صب عليه الماء مرتين ، فإنما هو ماء. وسألته
الصفحه ١٠٥ : الجامع ، من أنها تطهر الحصر
والبواري والأرض ، وكل ما عمل من نبات الأرض. إذ لا مجال لاحتمال التفكيك بين ما
الصفحه ١٢٠ : .
[٢] للتأمل في
بقاء الموضوع وارتفاعه ، ولذلك اختلفت الفتوى فيه فمن ظاهر جامع المقاصد الطهارة ،
وعن صريح
الصفحه ١٩٧ : على كل من الفردين لا بد أن يكون لوجود الجامع بينهما ، فيكون هو موضوع
الحكم ( فيها ) : أنه لو سُلم ذلك
الصفحه ٢٤١ : ء فيه إما ذهاب
العين ، أو هي مع الأثر ، والأول مختص بالاستجمار ، والثاني مختص بالماء ، ولا
جامع بينهما
الصفحه ٢٧٠ : ء (٣).
[٢] ففي المستدرك
عن جامع الأخبار عن النبي (ص) : أنه عدّ من الخصال الموجبة للفقر البول في الحمام
الصفحه ٣٢٢ :
الله عليهالسلام إذا جامع
وأراد أن يعاود توضأ للصلاة ، وإذا أراد أيضاً توضأ للصلاة » (٣).
[٣] ففي حسن