الصفحه ٤٢٧ :
وأما في التقية
فالأمر أوسع [١]. فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه ، وإن أمكن بلا مشقة. نعم
لو
الصفحه ٤٨ : [١].
______________________________________________________
الذكرى ، والدروس
، وجامع المقاصد ، وكثير من متأخري المتأخرين. لموثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « سئل عن
الصفحه ٤٩ :
الصدوق في الفقيه.
والعمدة في لزوم
التثليث ـ مضافا إلى الإجماع المتقدم ـ صحيحة
البقباق ، قال فيها
الصفحه ٧٢ : الرضيعة
ولا سيما وأنه يساعده العدول عن التعبير بالصبي ـ كما في السؤال ـ إلى التعبير
بالغلام ، فان العدول
الصفحه ٨٨ : [١] ،
______________________________________________________
فإن دلالة صحيح
ابن مسلم على طهارته بالتبع ، وعدم احتياجه إلى التطهير بعد الغسلة الأولى أو
الثانية
الصفحه ١٠٦ : تقدم عن المبسوط والجامع ، من طهارة ما عمل من نبات الأرض بالشمس ، وفي
المنتهى إلحاق الحصر والبواري وما
الصفحه ٤١٠ : مما عداه. ولأجله اختار ما في المتن جماعة كما عن جامع المقاصد ،
وشرح المفاتيح نسبته إليهم. ولا مجال لما
الصفحه ٥٥٧ : دل على الاجتزاء بالغسل محكم. والصحيح المذكور لا
يقوى على تقييده ، لاحتمال كون الأمر فيه للإرشاد إلى
الصفحه ٣ :
السرعة إلى أصحابي؟
التفتُّ خلفي فلم أجد أحدا ، ولا أثراً عن ذلك الرجل ، وعندها التحقت بأصحابي
الصفحه ١٦ :
السرعة إلى أصحابي؟
التفتُّ خلفي فلم أجد أحدا ، ولا أثراً عن ذلك الرجل ، وعندها التحقت بأصحابي
الصفحه ٥١ : ». وبه يظهر ضعف ما عن جامع المقاصد وغيره ، ونسب إلى
المشهور ، من وجوب خلوصه عن الماء ، حملا للغسل على
الصفحه ١١٠ :
نعم الظاهر أن
الغيم الرقيق أو الريح اليسير ، على وجه يستند التجفيف إلى الشمس وإشراقها ، لا
يضر
الصفحه ١١٦ : الاستصحاب عن الحجية.
( ومنها ) :
الاستحالة إلى الدود والتراب. والمعروف الطهارة أيضاً ، لقاعدة الطهارة. وعن
الصفحه ٢١١ : [٢] ،
______________________________________________________
[١] لأصالة
البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى
المجتهد ليعلم الحال
الصفحه ٣٥١ : ء [٣]. (
الرابع ) : الوضوء من الآنية
______________________________________________________
[١] كما نسب إلى