البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٢٤١ الصفحه ٢٣٦ : ، وادعي عليه الإجماع ، كما يقتضيه نصوص
المقام. مضافاً الى ما دل على اعتبار الطهارة فيما تعتبر فيه. وأما
الصفحه ٢٣٨ : المحل المعتاد. ولكنه غير ممكن بالنسبة إلى جملة من عباراتهم ، فلاحظ
عبارتي التذكرة والنهاية وغيرهما ، قال
الصفحه ٢٤٣ : . إذ الإطلاق قد عرفت إشكاله. مع أن
مبنى القائلين بالتثليث عدم الرجوع إلى الإطلاق. والظاهر من المسح
الصفحه ٢٦١ : البول ، كان إذا أراد البول يعمد إلى مكان مرتفع
من الأرض ، أو إلى مكان من الأمكنة فيه التراب الكثير
الصفحه ٢٦٢ : .. » (١)
وعن أبي ذر عن النبي (ص) : «
والذي نفسي بيده لأظل حين أذهب الى الغائط متقنعاً بثوبي استحياءً من الملكين
الصفحه ٢٦٣ : للإرشاد إلى ما يترتب عليه من عدم المبالاة بالخارج المشتبه. ومن
ذلك يشكل الاعتماد عليهما في الاستحباب
الصفحه ٢٦٤ : في عافية ، وأخرجه خبيثاً في عافية » [٣]. وعند النظر إلى الغائط : «
اللهم ارزقني الحلال ، وجنبني عن
الصفحه ٢٨٤ :
إذا غلب على القلب
والسمع والبصر [١] ، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور [٢].
( الخامس
الصفحه ٣٠٠ : مس كتابة القرآن. لكنها غير ظاهرة ، لأن مهانة
الحدث ليست من الأمور العرفية ، ليمكن أن تنتقل الى الذهن
الصفحه ٣١٣ : » (٣).
وعن النهاية أنه قال : «
للخبر ». مضافاً إلى ما دلّ على استحباب إيقاع الصلاة في أول وقتها أو أول زمان
الصفحه ٣١٦ : » (٢).
وفي خبر يحيى الأزرق : «
ولو أتم مناسكه بوضوء كان أحب إلي » (٣).
[٤] ففي رواية عبد الحميد : «
قلت
الصفحه ٣١٩ :
(
الرابع عشر ) : دخول الزوج على الزوجة ليلة الزفاف ، بالنسبة إلى كل منهما
[١]. ( الخامس عشر
الصفحه ٣٢٣ :
أو دفنه [١]
بالنسبة إلى من غسَّله ولم يغتسل غسل المس.
( مسألة ٣ ) : لا يختص القسم الأول من
الصفحه ٣٢٥ :
الواردة في الوضوء لصلاة الجنازة ، وصحيح ابن سنان الوارد في الوضوء للإقامة ،
وعليه فيرجع القسم الثاني إلى
الصفحه ٣٢٦ : يثبت هذا العموم
أمكن الاكتفاء به في أفراد القسم الثاني ـ بناءً على عدم إرجاعه إلى الأول ـ لتحقق
الشرط