الصفحه ١٥٢ : نسبته إلى ظاهر الأصحاب. وليس عليه دليل واضح
ترفع به اليد عن استصحاب النجاسة الثابتة له قبل الأسر ( ودعوى
الصفحه ١٥٣ : النجاسة باستصحاب طهارة الملاقي ، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدة
الطهارة في المتلاقيين معا. إذ فيه : أن
الصفحه ١٥٦ : ، وكالمواضع القذرة
عند التمرغ فيها ، والنوم عليها .. إلى غير ذلك من الموارد التي لا تحصى مع العلم
بعدم ورود
الصفحه ١٦٨ : النصوص. مع أنه لا دليل عليه يعتمد ، والأصل ينفيه.
إلا أن يكون مراده عدم سراية النجاسة إلى الملاقي الصقيل
الصفحه ١٧٧ : بيقين آخر » بالإضافة إلى المعلوم
بالإجمال ، وهو يناقض تطبيق صدره ، وهو قوله (ع) : « لا تنقض اليقين
الصفحه ١٧٩ : إلى المتعارف [٥] ، ولا يلزم أن
يحصل له العلم بزوال النجاسة
الصفحه ١٨٥ : ،
فيمكن أن يكون لفهمهم من الوجدان في آية التيمم ، ما كان بالنظر إلى غير وجوب
الوضوء ، كما هو غير بعيد
الصفحه ١٩٤ : ) (١) ، فقد جعل المتاع
مقابل التحلي ، فالظاهر انصرافه إلى الاستعمال المتعارف ، كما عرفت. فتأمل. وظهور
النصوص
الصفحه ١٩٥ : .
______________________________________________________
[١] هذا مبني على
حرمة الاقتناء مطلقاً ، وإلا جاز جميع ما ذكر كما أشار الى ذلك في المتن.
[٢] لصدق الإنا
الصفحه ١٩٦ : ، ونسب إلى العلامة (ره) أيضاً لكن
تنظر فيه في الجواهر ، وهو في محله ، لانصراف المفضض الى ما كانت الفضة
الصفحه ٢٠٠ : . وعليه فاللازم في الحكم بالحرمة الاقتصار على المتيقن من مصاديقه
، والرجوع في المشكوك إلى أصالة الإباحة
الصفحه ٢١٧ : النظر إلى عورة الغير من وراء الشيشة [١] ، بل ولا
في المرآة ، أو الماء الصافي.
( مسألة ٩ ) : لا يجوز
الصفحه ٢٢٩ : الجواهر عليها ـ إذ
لم يقصدوا إلا الاستطراق الى أملاكهم ، فالثابت عدم جواز مزاحمتهم في ذلك ، كما هو
الظاهر
الصفحه ٢٣٢ : ـ مضافاً إلى ما
تقدم في مبحث المضاف ـ رواية
بريد عن أبي جعفر عليهالسلام : «
يجزئ من الغائط المسح بالأحجار
الصفحه ٢٣٣ : مرسلة
نشيط.
ويمكن أن يخدش
الإطلاق الدال على اعتبار العدد في البول ، بأنه لو لم ينصرف الى غير المقام