البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/٢١١ الصفحه ٨٧ : فيه ـ تطهر
بالتبع [٤] ، فلا حاجة إلى غسلها
الصفحه ٨٩ : عنه (ع) : « إن طريقي إلى
المسجد في زقاق يبال فيه ، فربما مررت فيه وليس علي حذاء فيلصق برجلي من نداوته
الصفحه ٩٢ : إلى الأرض ليتبع
، والقياس على الماء غير ظاهر ، فظهور الحسن والصحيح في اعتبار خصوصية المشي
والمسح محكم
الصفحه ٩٧ : في رجله ، وجه قوي [٢] ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [٣]. كما أن إلحاق
الركبتين واليدين بالنسبة إلى من
الصفحه ١٠٣ : الشمس الموضع القذر إلى أن ييبس. وحكمها طهارة الموضع «
الثانية » : أن تصيبه الشمس ولا ييبس وحكمه عدم جواز
الصفحه ١١٨ :
الملاقي للنجس ، وهو نفس الجسم ، وبعد الاستحالة باق بنفسه فيرجع إلى استصحاب
نجاسته ، المقدم على قاعدة
الصفحه ١٣٢ : [٣] ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. فعلى المختار فائدة ذهاب الثلاثين تظهر
بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة
الصفحه ١٣٣ : إلى الآخر ، إذ كلاهما تقدير بحسب الكم ، أما الوزن فإنه يباينهما ،
إذ هو تقدير بحسب الثقل ، وهو أجنبي
الصفحه ١٣٤ : .
مضافاً إلى أن الرطل اسم للكيل المخصوص فهو من المكاييل لا من الأوزان ، حسب ما
ذكره بعض المحققين من أهل
الصفحه ١٣٥ : يكون بالنار أو بالهواء. وعلى هذا فالآلات المستعملة في طبخه
الصفحه ١٣٦ :
تطهر بالجفاف وإن
لم يذهب الثلثان مما في القدر ، ولا يحتاج إلى إجراء حكم التبعية. لكن لا يخلو عن
الصفحه ١٤٣ : كذلك ( ومنها ) : ما دل على قبول توبة الملي بالخصوص ،
مثل ما ورد في ارتداد بني ناجية ودعائهم إلى
الصفحه ١٤٧ : قبلها فلان
الأمر بالاعتداد انما هو بالإضافة إلى غيره من الأزواج ، لا بالإضافة إليه ، فلا
مانع من جواز
الصفحه ١٤٨ : حال الولادة لا يجدي في صدق الارتداد لقصور دليل الإسلام الحكمي عن النظر
إلى مثل ذلك. مع أنه لو سلم
الصفحه ١٥٠ : ،
ويصيرون إلى الكفر ، والتكذيب ، لعنهم الله تعالى » (٢). ولعل المراد نفي
الإسلام عنهم بالمعنى الأخص. كما أنه