الصفحه ٥٤٣ : .. ( إلى قوله عليهالسلام ) : ما دمت في حال
الوضوء » ، فإنه موجب لظهور
الذيل في كونه تصريحاً بمفهوم الصدر
الصفحه ٥٤٧ : .
ومورد الجميع عدا
صحيح ابن سنان هو الصلاة ، والتعدي منها إلى الوضوء غير ظاهر ، وكونه من توابع
الصلاة
الصفحه ٥٨٥ : ما يظهر من المتن من كونه رافعاً تاماً ، بحيث
لا يحتاج إلى التجديد بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة بعد
الصفحه ٥٨٦ : [٣] ،
______________________________________________________
[١] لما عرفت من
عدم الدليل على صحة الوضوء وإباحته للصلاة بالنسبة إلى القضاء ، والمتيقن كونه
كذلك بالنسبة
الصفحه ١٠ : : .......................................................... ١٥٠
٢ ـ الطريق إلى كتاب الضعفاء............................................. ١٥١
٣ ـ بحث في القيمة
الصفحه ٢٣ : : .......................................................... ١٥٠
٢ ـ الطريق إلى كتاب الضعفاء............................................. ١٥١
٣ ـ بحث في القيمة
الصفحه ٣٢ : إلى النجاسة الأصلية ،
وإن تنجس بالماء المستعمل المتغير بها. ( لأنا نقول ) : ظاهر أدلة التطهير بالغسل
الصفحه ٣٦ :
فما دام يخرج منه
الماء الملون لا يطهر ، إلا إذا كان اللون قليلا لم يصر إلى حدّ الإضافة. وأما إذا
الصفحه ٣٧ :
الموجب للرجوع الى استصحاب نجاسة المغسول به. ولموثق عمار (١) الآمر بإفراغ
الماء بعد تحريكه. لكن الإطلاق
الصفحه ٤٢ : الاستدلال بها على المقام ، ويتعين الرجوع إلى
غيرها من المطلقات.
[١] كما هو
المنسوب إلى الأكثر. لإطلاق
الصفحه ٤٥ : النجاسة ، فيمتنع أن تكون النجاسة منتزعة منه. مضافا إلى أن
النصوص الواردة في أحكام النجاسة ظاهرة في كون
الصفحه ٦١ : الحكم العام إنما كانت
من جهة عدم القول بالفصل ، يشكل الحكم ، ولو بناءً على الرجوع إلى العام في الشبهة
الصفحه ٦٧ : قوله (ع) : «
كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ». وأما سقوطه في غيرها فلذلك أيضاً. مضافاً إلى صحيح ابن
الصفحه ٧٥ : فيه الماء النجس يصبر حتى يعلم نفوذ الماء الطاهر الى
المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس [١] ، بل لا يبعد
الصفحه ٨٠ :
الى العصر ، لا من طرف جلدها [٢] ، ولا من طرف خيوطها. وكذا البارية. بل في الغسل
بالماء القليل أيضاً