البحث في مستمسك العروة الوثقى
٤٦٧/١٨١ الصفحه ٤١٣ :
واليقين بوصول
الرطوبة إلى البشرة [١] ، ولا يكفي الظن. ومن قطع بعض قدمه مسح على الباقي [٢] ،
ويسقط
الصفحه ٤١٧ : إلى خصوص المقدار المفروض غسله بالوضوء ، فيكون بلله بلل الوضوء ،
وقد تقدم أن المقدار المسترسل مما لا
الصفحه ٤٢٥ : موردها إلى مطلق الحائل.
وأما في التقية
فقد نفى الخلاف فيه غير واحد. ويشهد له خبر أبي الورد المتقدم
الصفحه ٤٢٦ : ، ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت
الصفحه ٤٣٤ : أشكل الاجتزاء به عن حج الإسلام لعدم ثبوت الاستطاعة
بالنسبة إلى الواقع الأولي ، وثبوت الاستطاعة بالنسبة
الصفحه ٤٣٧ :
( مسألة ٣٧ ) : إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء والصلاة يضطر
إلى المسح على الحائل فالظاهر
الصفحه ٤٤٧ : ) : يكفي في مسح الرجلين بواحدة من الأصابع الخمس إلى الكعبين
أيها كانت [٣] حتى الخنصر منها
الصفحه ٤٨١ : الاشتغال ، وبإجماع الخلاف على وجوبها بهذا المعنى. لمنع الأول ، ولو سلم
فليس هنا للفور بالإضافة إلى الوجه
الصفحه ٥١١ : ء
الواحد من باب التداخل أو لا؟ بل يتعدد. ذهب بعض العلماء إلى الأول [١] وقال : إنه
حينئذ يجب عليه أن يعين
الصفحه ٥١٣ :
وذهب بعضهم إلى
الثاني ، وأن التعدد إنما هو في الأمر [١] ، أو في جهاته. وبعضهم إلى أنه يتعدد
بالنذر
الصفحه ٥١٩ : الذين لا يستطيعون الوضوء ويحتاجون إلى من يوضئهم ، فاستأجره لذلك ، فوضأ
نفسه ـ كان الوضوء المذكور تصرفاً
الصفحه ٥٢٤ : من نقض اليقين باليقين .. إلى غير ذلك من الموارد التي لا
مجال للتأمل في جريان الاستصحاب فيها
الصفحه ٥٣٤ : شك في الوجود الصحيح بالنسبة إلى القضائية إلا من
جهة الشك في الصحة ، فالمتعين الرجوع في كل من القضائية
الصفحه ٥٣٧ : تاريخ الصلاة معلوماً ، لجريان
استصحاب بقاء الطهارة أيضاً الى ما بعد الصلاة
الصفحه ٥٣٨ : مضافاً إلى
إمكان تأتي الوجه الخامس من وجوه المنع من جريان الاستصحاب في مجهول التاريخ
المتقدمة في المسألة